للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

• قال في الاقتضاب في غريب الموطأ (١/ ٣٩٩): «يقرّد بعيراً له؛ يريد: أنه كان يزيل عنه القراد ويلقيها في الطين؛ لئلا ترجع إلى البعير، وليكون أعون له على قتلها، وذلك بالسقيا، وهي قرية جامعة، كثيرة الآبار والعيون والبرك».

• وقد تابع مالكاً عليه:

• سفيان بن عيينة، وحماد بن سلمة، وعباد بن العوام [وهم ثقات]:

عن يحيى بن سعيد الأنصاري، عن محمد بن إبراهيم التيمي، عن ربيعة بن عبد الله بن الهدير، قال: رأيت عمر بن الخطاب يقرد بعيره بالسقيا، وهو محرم، ويجعله في الطين. [لفظ عباد عند ابن أبي شيبة].

ولفظ حماد [عند ابن حزم] قال: رأيت عمر بن الخطاب يقرد بعيره وهو محرم. أخرجه عبد الرزاق (٥/ ١٦١/ ٨٦٧٤ - ط التأصيل الثانية)، وابن أبي شيبة (٩/١١/١٥٩٦٧ - ط الشثري)، وابن حزم في المحلى (٥/ ٢٧٥).

وهذا صحيح عن عمر بن الخطاب، موقوفاً عليه.

• ورواه عبد الله بن عمر العمري، عن محمد بن إبراهيم التيمي، عن ربيعة بن عبد الله بن الهدير، أنه قال: رأيت عمر بن الخطاب يقرد بعيراً له بالسقيا، وهو محرم، فيجعله في الطين.

أخرجه محمد بن الحسن الشيباني في الحجة على أهل المدينة (٢/ ٢٦١)، وعبد الرزاق (٥/ ١٦١/ ٨٦٧٣ - ط التأصيل الثانية).

وهذا صحيح عن عمر بن الخطاب، موقوفاً عليه، وعبد الله بن عمر العمري: ليس بالقوي، لكنه هنا حفظ هذا الأثر وضبطه، فرواه كما رواه الثقة الثبت: يحيى بن سعيد.

• ورواه مالك، عن محمد بن المنكدر، عن ربيعة بن عبد الله بن الهدير، أنه رأى عمر بن الخطاب يقرّد بعيراً له في طين، بالسقيا، وهو محرم.

أخرجه الشافعي في الأم (٣/ ٥٤٠/ ١٣٤١)، وفي المسند (٣٦٥)، ومن طريقه: البيهقي في الكبرى (٥/ ٢١٢)، وفي المعرفة (٧/ ٤٧٨/ ١٠٧٦٣).

قال البيهقي: «هكذا رواه في الإملاء ومختصر الحج».

قلت: وهذا صحيح عن عمر بن الخطاب، موقوفاً عليه.

٢ - عن علي بن أبي طالب:

• يرويه: وكيع بن الجراح [ثقة حافظ]: حدثنا عبد الحميد بن جعفر [مدني، صدوق]، عن عيسى بن علي الأنصاري: أن علي بن أبي طالب رخص للمحرم أن يقرد بعيره.

أخرجه ابن أبي شيبة (٩/١١/١٥٩٦٤ - ط الشثري)، وحنبل بن إسحاق [عزاه إليه: أبو يعلى الفراء في التعليقة الكبيرة (٢/ ٤٠٦)]، وابن حزم في المحلى (٥/ ٢٧٥).

قلت: ولا يثبت هذا عن علي بن أبي طالب، وصورته مرسل، وعيسى بن علي بن

<<  <  ج: ص:  >  >>