[وانظر أيضاً: التمهيد لابن عبد البر (١٥/ ١٧٠)، والفتح لابن حجر (٤/٣٩)].
• ومن عجيب ما روي في مخالفة الأحاديث الصِّحَاحِ:
• ما نُسب إلى إبراهيم النَّخَعي، أنه قال: في الفأرة جَزَاءٌ إذا قتلها المُحْرِمُ.
أخرجه ابن المنذر [عزاه إليه: ابن حجر في الفتح (٤/٣٩)].
قال ابن المنذر في الإشراف (٣/ ٢٥٥): «ومنع النَّخَعيُّ المُحْرِمَ من قتل الفأرة، وهذا لا معنى له، لأنه خلاف السُّنَّةِ، وقول أهل العلم».
وقال الخطابي في المعالم (٢/ ١٨٥): «وهذا القول مُخَالفٌ للنص، خارج عن أقاويل أهل العلم».
وقال البيهقي في الكبرى (٥/ ٢١١): «أخبرنا أبو الحسين بن بِشْرَانَ ببغداد: أخبرنا أبو عمرو بن السَّمَّاكِ: حدثنا حنبل بن إسحاق: حدثنا بشر بن موسى: حدثنا حماد بن زيد، وذكروا له قول إبراهيم: في الفأرة جزاء إذا قتلها المُحْرِمُ؛ فقال حماد: ما كان بالكوفة رجل أوحش ردّاً للآثار من إبراهيم؛ وذلك لقلة ما سمع من حديث النبي ﷺ، ولا كان بالكوفة رجل أحسن اتباعاً ولا أحسن اقتداءً من الشعبي؛ وذلك لكثرة ما سمع».
وقال أبو العباس القرطبي في المُفْهِم (٣/ ٢٨٤): «قال القاضي أبو الفضل: لا خلاف بين العلماء في استعمال الحديث، وجواز قتل ما ذكر فيه للمُحْرِم؛ إلا شذوذاً روي عن عليٍّ ﵁؛ أنه لا يقتل الغراب لكن يرمى، ولا يصح عنه، وحكي عن النخعي: أنه لا يقتل المحرم الفأرة فإن قتلها فداها، وهذا خلاف النص».
• وقد روي عنه خلاف ذلك: رواه محبوب بن مُحْرِزٍ [ثقة. انظر: الجرح والتعديل (٨/ ٣٨٨). الثقات (٩/ ٢٠٥). المؤتلف للدارقطني (٤/ ٢٠٦١). سنن الدارقطني (٣/ ٢٦٦ و ٣١٥). الميزان (٣/ ٤٤٢). إكمال مغلطاي (١١/ ٩٠). التعجيل (١٤). التهذيب (٤/٣٠)]، عن بكير بن عامر [البجلي الكوفي: ليس بالقوي. انظر ما تحت الحديث رقم (٤٥)]، عن إبراهيم، قال: يقتل المحرم الفأرة والغراب والعقعق.
أخرجه ابن أبي شيبة (٨/ ٤٤٦/ ١٥٤٩٦ - ط الشثري).
• وأما مسألة قتل العقرب والحيَّة في الصلاة:
• فقد ثبت عن هشام الدستوائي، عن يحيى بن أبي كثير، عن ضمضم بن جوس، عن أبي هريرة؛ أن رسول الله ﷺ أمر بقتل الأسودين في الصلاة. قال يحيى: والأسودان: الحية والعقرب.
وهو حديث صحيح، تقدم تخريجه في فضل الرحيم الودود (١٠/ ٩٥/ ٩٢١)، وخرجت هناك شواهده في قتل الحية والعقرب في الصلاة.
• كما سيعقد أبو داود في آخر السنن باباً في قتل الحيات، خرج فيه أربعة عشر حديثاً (٥٢٤٨ - ٥٢٦١).