وهذا مقطوع على القاسم بإسناد صحيح.
١٦ - عن طاووس بن كيسان:
• يرويه: بشر بن السري [ثقة متقن]، قال: ثنا إبراهيم بن نافع [المخزومي المكي: ثقة حافظ]، عن عمرو بن دينار [ثقة ثبت]، قال: سمعت طاووساً، وسأله الحسن بن مسلم عن قتل الأوزاغ والجعلان في الحرم؟ فقال: لا بأس بذلك، فتكلم بكلمة لم أفهمها؛ فسألت الحسن بن مسلم؟ فقال: إن آذاك منهن شيء.
أخرجه الفاكهي في أخبار مكة (٣/ ٣٩٨/ ٢٢٩٣).
وهذا مقطوع على طاووس بإسناد صحيح.
• ورواه وكيع بن الجراح [ثقة حافظ]، عن إبراهيم بن نافع، قال: سمعت الحسن بن مسلم [الحسن بن مسلم بن يناق: مكي، ثقة، من الخامسة، سمع طاووساً، وروايته عنه في الصحيحين]، سأل طاووساً عن الجُعَل والوزغ يقتله المحرم؟ قال: لا بأس به.
أخرجه ابن أبي شيبة (٩/ ١٤١/ ١٦٥٩٠ - ط الشثري).
وهذا مقطوع على طاووس بإسناد صحيح.
١٧ - عن الزهري:
• يرويه: معمر بن راشد عن الزهري، قال: كره رجال من العلماء أكل الحدأة، والغراب، حيث سماهما النبي ﷺ من فواسق الدواب التي تقتل في الحرم.
أخرجه عبد الرزاق (٥/ ٢١٤/ ٨٩٧٥ - ط التأصيل الثانية).
وهذا مرسل، ومراسيل الزهري من أوهى المراسيل، لكنه يتصل عنده من حديث عروة عن عائشة، ومن حديث سالم عن ابن عمر، ومن حديث سالم عن ابن عمر عن حفصة، وكلها صحاح، وتقدم ذكرها.
• وممن روي عنه أيضاً إباحة قتل شيء من هذه الفواسق مما تقدم ذكره:
• الحسن البصري، وابن سيرين [في قتل الحية] [علقه ابن عبد البر في التمهيد (١٥/ ١٧٢)]
• سالم بن عبد الله بن عمر [في قتل الحية] [أخرجه ابن أبي شيبة (٨/ ٤٤٥/ ١٥٤٩٢ - ط الشثري)، وعلقه ابن أبي حاتم في العلل (٣/ ٢٧١/ ٨٥٧)].
• الحسن البصري، وعطاء بن أبي رباح [في قتل الذئب والأسد] [أخرجه ابن أبي شيبة (٩/ ٥٦/ ١٦١٨٦ - ط الشثري)].
* وانظر فيمن خالف برأيه السنة الثابتة بأحاديث صحاح، في إباحة قتل المحرم لهذه الأجناس الستة: العقرب والفأرة، والحدأة، والغراب والكلب العقور، والحية، فيما روي عن بعض التابعين، وفي بعض أسانيدها مقال، وذلك فيما روي: عن إبراهيم النخعي، ومجاهد، والحكم بن عتيبة، وحماد بن أبي سليمان [انظر: ما أخرجه ابن أبي شيبة (٨/ ٤٤٤/ ١٥٤٨٥ و ١٥٤٨٧ و ١٥٤٨٨ - ط الشثري)، وابن حزم في المحلى (٥/ ٢٦٨)]