للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

(٤/ ١٠٣/ ٣٨٥٢) و (١٠/ ٣٢٢/ ١١٥٧٩)، وابن خزيمة (٤/ ١٩١/ ٢٦٦٨) (٤/ ٣٣٣/ ٢٦٦٨ - ط الميمان) (٣/ ٣٠٨/ ٢٧٣٧ - ط التأصيل)، وابن حبان (٢/ ٤٨٤/ ٧٠٨)، والحاكم (١/ ٤٥٣) (٢/ ٣٨٣/ ١٦٨٤ - ط الميمان) (٢/ ٥٣٤/ ١٦٨٠ - ط المنهاج القويم)، وأحمد (١/ ٣٧٨)، ويعقوب بن شيبة في مسنده [عزاه إليه: ابن ناصر الدين في جامع الآثار (٦/٢٣) وإسماعيل بن إسحاق القاضي [عزاه إليه: ابن عبد البر في التمهيد (١٥/ ١٦١)]، والبزار (٥/ ٥٨/ ١٦٢٠)، والطحاوي في شرح المعاني (٢/ ١٦٨/ ٣٧٨٣)، ومحمد بن مخلد العطار في الثاني من المنتقى من حديثه (٢٦)، والطبراني في الكبير (١٠/ ١٤٤/ ١٠١٤٩)، والبيهقي (٥/ ٢١٠)، وأبو نعيم الحداد في جامع الصحيحين (٢/ ٣٠١/ ١٣٧١)، وابن عساكر في معجم الشيوخ (١٣٢١)، وعلقه الدارقطني في العلل (٥/ ٨١/ ٧٢٨) [وذكر في ضمن من رواه عن حفص: أبا بكر ابن أبي شيبة، وأراه غلطاً منه، فإنه لا يُعرف أنه رواه عن حفص، إنما رواه عن أبي معاوية، وعنه مسلم في الصحيح]. [التحفة (٦/ ٢٥٢/ ٩١٦٣)، الإتحاف (١٠/ ١٦٠ و ١٦١ و ١٦٢/ ١٢٤٨٤ و ١٢٤٨٥ و ١٢٤٨٧)، المسند المصنف (١٨/ ٢٥٩/ ٨٥٤٤) و (١٨/ ٣٨٠/ ٨٦٢٣)].

قال البزار: «وهذا الحديث لا نعلم رواه أحد بهذا اللفظ إلا حفص».

وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه» [قلت: بل أخرجه مسلم بهذا اللفظ مختصراً من نفس الوجه عن أبي كريب].

وقال ابن حجر في الإتحاف (١٠/ ١٦٠/ ١٢٤٨٤): «حديث (خز طح كم خ م): أن النبي أمر محرماً بقتل حية في الحرم بمنى.

خز في الحج: ثنا محمد بن العلاء بن كريب بخبر غريب غريب: ثنا حفص بن غياث، عن الأعمش، عن إبراهيم، عنه، بهذا. وعن يوسف بن موسى، عن حفص بن غياث، به. حديث يوسف ليس في السماع.

طح فيه: ثنا أبو أمية: ثنا موسى بن داود: ثنا حفص، به.

كم فيه: ثنا أبو بكر بن أبي دارم الحافظ: ثنا أبي: ثنا أبو كريب، به. وقال: صحيح على شرطهما ولم يخرجاه هكذا. قلت: أخرجاه بأتم من هذا السياق كما ترى».

قلت: بل أخرجه مسلم بهذا السياق أيضاً، كما بينته في موضعه، في لفظ أبي كريب، ثم إن ما حكاه ابن حجر عن ابن خزيمة من استغراب حديث أبي كريب؛ لم يقع في نسخ ابن خزيمة التي وصلت إلينا، وقد تفرد بحكايته ابن حجر في الإتحاف.

وقال ابن حجر في الفتح (٤/٤١): «قوله: في غار بمنى؛ وقع عند الإسماعيلي من طريق ابن نمير عن حفص بن غياث، أن ذلك كان ليلة عرفة، وبذلك يتم الاحتجاج به على مقصود الباب من جواز قتل الحية للمحرم، كما دل قوله: بمنى؛ على أن ذلك كان في الحرم، وعرف بذلك الرد على من قال: ليس في حديث عبد الله ما يدل على أنه أمر بقتل الحية في حال الإحرام، لاحتمال أن يكون ذلك بعد طواف الإفاضة، وقد رواه مسلم

<<  <  ج: ص:  >  >>