للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

أبي زياد، ولا يحتج به». [وانظر: بيان الوهم (٣/ ٤٧٤)، وقال: «فهذه علة الحديث المذكور، المانعة من تصحيحه، فإن يزيد بن أبي زياد مختلف فيه»].

وقال النووي في شرح المجموع (٧/ ٣١٥): رواه أبو داود، والترمذي، وابن ماجه، والبيهقي، وغيرهم، ومن رواية يزيد بن أبي زياد، وهو ضعيف جداً، وقد قال الترمذي إنه حديث حسن، فإن صح حُمِلَ قوله: «ويرمي الغراب ولا يقتله» على أنه يتأكد ندب قتله كتأكده في الحية والفأرة والكلب العقور، والله أعلم.

• قلت: لسنا بحاجة إلى تأويله لمخالفة يزيد بن أبي زياد، وهو: ليس بالقوي، لمن تقدم ذكرهم ممن رواه من حديث: سالم، ونافع، وعبد الله بن دينار، وعبيد الله بن عبد الله بن عمر، عن ابن عمر، وكذلك من رواه من حديث حفصة، وحديث عائشة، في قتل الغراب، ولم يذكر أحد منهم: السبع العادي، ولا الذئب، ولم يُذكرا أيضاً في حديث أبي هريرة، فهو حديث منكر بهذه الزيادات، والله أعلم.

وقال ابن تيمية في شرح العمدة (٤/ ٥٧٩ - ط عطاءات العلم): «وقوله في حديث أبي سعيد: «يرمي الغراب ولا يقتله»؛ إما أن يكون منسوخاً بحديث ابن عمر، وابن عباس، وأبي هريرة، وعائشة؛ لأن الرخصة بعد النهي، لئلا يلزم التغيير مرتين، أو يكون رميه هو الأولى وقتله جائزاً»، قلت: بل هو حديث منكر؛ لا يحتاج إلى تأويل أو جمع، مع التنبيه على أن الغراب لم يذكر في حديث أبي هريرة، وإنما ذكرت الحية مكان الغراب، وأما حديث ابن عباس؛ فإنه لا يثبت.

وقال الذهبي في السير (١٦/١٢)، وفي تذكرة الحفاظ (٣/ ٨٨٨)، عقب رواية أبي بكر بن عياش: «هذا حديث غريب من الأفراد الحسان»، قلت: بل هو منكر، وقد أنكره هو نفسه؛ فقال في السير (٦/ ١٣١): «وهذا خبر منكر». [وانظر: الميزان (٤/ ٤٢٤)].

وقال ابن حجر في التلخيص الحبير (٢/ ٥٢٣): «وفيه يزيد بن أبي زياد، وهو: ضعيف، وإن حسنه الترمذي، وفيه لفظة منكرة، وهي قوله: ويرمي الغراب ولا يقتله».

• قال غلام الخلال في زاد المسافر (١٧١٢ و ١٧١٣): «قال أبو عبد الله في رواية الفضل بن زياد عن أبي سعيد الخدري قال: يقتل المحرم الحية، والعقرب، والفويسقة، ويرمي الغراب ولا يقتله، والكلب العقور والحدأة، والسبع العادي.

وقال في رواية حنبل: يقتل المحرم: الحدأ، والغراب الأبقع، والزنبور، والحية، والعقرب، والفأرة، والذئب، والسبع، والكلب العقور، ويقتل القردة، وكل ما عدا عليه من السباع، ولا كفارة عليه، ويقتل النسر والعقاب، ولا كفارة عليه، شبيه بالحدأ، لأن النبي أمر بقتلها، محرم وغير محرم، وهو يخطف، ولا كفارة عليه، وإنما جعلت الكفارة والجزاء في الصيد المحلل أكله، وهذا سبع، فلا أرى فيه كفارة، ولا بأس أن يقتل الذرّ».

قلت: ليس في هذا دلالة على احتجاج أحمد بحديث أبي سعيد في استثناء الغراب

<<  <  ج: ص:  >  >>