للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وأنه حدث به على فترات متباعدة، فكان يحدث به في كل مرة على لون جديد، حتى إنه كان يقول فيه من عند نفسه، ثم يدرجه في المرفوع، حيث قال: «يقتل المحرم السبع العادي»، قوله، ثم أدرجه بعد في الحديث، وقد صرح مرة بأنه لم يكن يحفظه جيداً، ونسي بعضاً من الخمس، واقتصر منها على ثلاث، ويزيد بن أبي زياد الكوفي، هو في الأصل: صدوق عالم؛ إلا أنه لما كبر ساء حفظه وتغير، وكان إذا لقن تلقن، فهو: ليس بالقوى؛ كما قال أكثر النقاد، لأجل ما صار إليه أمره [انظر: التهذيب (٩/ ٣٤٤). الميزان (٤/ ٤٢٣). وقد تقدم الكلام عليه مراراً].

• ومما ينكر عليه في هذا الحديث: زيادة الذئب، والسبع العادي، وتقييد الحية بالأفعى، والأسود، واستثناء قتل الغراب.

وأما عبد الرحمن بن أبي نُعم البجلي، فهو ثقة من الثالثة، معروف بالرواية عن أبي سعيد الخدري، وروايته عنه عند الجماعة، لكنه غريب من حديثه.

ومن أقوال النقاد في هذا الحديث:

قال الترمذي: «حديث حسن». والعمل على هذا عند أهل العلم، قالوا: المحرم يقتل السبع العادي والكلب، وهو قول: سفيان الثوري، والشافعي.

وقال الشافعي: «كل سبع عدا على الناس أو على دوابهم فللمحرم قتله».

وقال الطوسي: «هذا الحديث حسن».

قلت: بل الحديث ضعيف، وقياس السبع على الكلب العقور، بجامع العقر والفرس؛ قياس صحيح.

وقال القدوري في التجريد (٤/ ٢١١٨): «ويزيد بن أبي زياد: طعن عليه مخالفونا حين روي عنه خبر رفع اليدين، وذكروا عن سفيان بن عيينة: أن أهل الكوفة لقنوه فتلقن، ومن يتلقن إذا لقن كيف يوثق بخبره؟ فما بالهم يطعنون على من روى ما يخالف مذهبهم، ثم يسكتون عن الطعن فيه إذا ما روى ما يوافقهم؟ ثم هذا الخبر قد رواه ابن عمر من طريق صحيح، وذكر فيه خمساً، ولم يذكر السبع، وكذلك رواه هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، فالرجوع إليه أولى، ولو ثبت احتمل أن يكون المراد به السبع الذي وجد منه العدوان، وعندنا إذا عدا جاز قتله».

قلت: قد أصاب القدوري في دعواه، واضطراب يزيد بن أبي زياد في هذا الحديث لا يخفى على من جمع طرقه.

وقال الماوردي في الحاوي (٤/ ٣٤٣): «وهذا نص في إباحة قتل السبع، ودليل على سقوط الجزاء فيه.

فإن قيل: يبطل بقتل القمل، قيل: القمل لا يجب بقتله الجزاء، وإنما يجب لإزالة الأذى من رأسه؛ ألا ترى أنه لا يلزمه الجزاء إذا قتله من على بدنه، وإنما يلزمه إذا قتله على رأسه؛ ولأن ما يوجب الجزاء من الصيد المقتول إنما يوجب المثل أو القيمة الكاملة،

<<  <  ج: ص:  >  >>