الخمس الفواسق المذكورة في حديث ابن عمر صرن سبعاً، وفي ذلك دليل على أن الخمس لسن مخصوصات، وأن ما كان في معناها فله حكمها فتدبر».
• ورواه وكيع بن الجراح [ثقة حافظ]: ثنا شريك [شريك بن عبد الله النخعي: كوفي، صدوق، سيئ الحفظ]، عن يزيد بن أبي زياد، عن ابن أبي نعم، عن أبي سعيد الخدري، قال: سُئل رسول الله ﷺ عن المحرم يقتل الحية؟ فقال: «لا بأس به».
أخرجه أحمد (٣/٣٢). [الإتحاف (٥/ ٢٩٣/ ٥٤٣٣)، المسند المصنف (٢٨/ ٢٦٩/ ١٢٦٩٧ م ٢)].
قلت: هذا حديث ضعيف مضطرب، اضطرب في ألفاظه، ولم يضبطه، وزاد فيه ما ليس منه، وأدرج ما زاده هو بنفسه: يزيد بن أبي زياد، وليس هو بالقوي.
• فمرة يقول: «الحيَّةُ، والعقرب، والفويسقةُ، ويَرمِي الغراب ولا يَقتُلُهُ، والكلب العقور، والحِدَأَةُ، والسَّبُعُ العادي».
فعد سبعة أجناس، واستثنى الغراب من القتل.
• ومرة يقول: «خمس يقتُلُهُنَّ المحرم: العقرب، والحية، والغراب، والكلب، والذئب».
فلم يذكر فيها السبع العادي، ولا الحدأة، ولا الفويسقة، ولا استثناء الغراب من القتل، وزاد الذئب، ثم جعل قتل السبع العادي من قول يزيد، وكأنه أدرج في الحديث بعد ذلك.
• ومرة يقول: «يقتل المحرم: الحية، والعقرب، والسبع العادي، والكلب العقور، والفأرة الفويسقة». فقيل له: لم قيل لها: الفويسقة؟ قال: لأن رسول الله ﷺ استيقظ لها، وقد أخذت الفتيلة لتُحرق بها البيت. ومرة أوقف أوله دون آخره.
• ومرة اقتصر على ذكر قصة الفويسقة حسب: استيقظ النبي ﷺ ذات ليلة، فإذا فأرة قد أخذت الفتيلة، فصعدت بها إلى السقف لتحرق عليهم البيت، فلعنها النبي ﷺ، وأحل قتلها للمحرم.
• وقصر مرة بذكر الخمس، وزعم أنه لم يحفظها، قال: «يقتل المحرم: الحية، والعقرب، والفأرة الفويسقة»، قال يزيد: وعد غير هذا، فلم أحفظ، ثم ذكر قصة الفويسقة، وزاد فيها: فقام إليها فقتلها، وأحل قتلها لكل محرم أو حلال.
• ومرة قيد الحية بالأفعى الأسود، فقال: «يقتل المحرم: الأفعى الأسود، والعقرب، والحدأة، والكلب العقور، والفويسقة». قال: قلت: ما الفويسقة؟ قال: الفأرة. قلت: وما شأن الفأرة؟ قال: إن النبي ﷺ استيقظ، وقد أخذت الفتيلة، وصعدت بها إلى السقف.
• واقتصر مرة على ذكر الحية، دون ما عداها، فقال: سُئل رسول الله ﷺ عن المحرم يقتل الحية؟ فقال: «لا بأس به».
وكل هذا الاختلاف على يزيد من دلائل سوء حفظه، وقلة ضبطه، واضطرابه فيه،