رسول الله ﷺ قال:«خمس قَتْلُهُنَّ حلالٌ في الحرم: الحيَّةُ، والعقرب، والحِدَأَةُ، والفأرة، والكلب العقور».
حديث صحيح.
يرويه: أبو داود [سليمان بن الأشعث: ثقة حافظ، إمام مصنف]، ومحمد بن يحيى [الذهلي: ثقة ثبت متقن، حافظ إمام]:
حدثنا علي بن بحر [ثقة]: حدثنا حاتم بن إسماعيل [مدني، صدوق، صحيح الكتاب]: حدثني محمد بن عجلان، عن القعقاع بن حكيم، عن أبي صالح، عن أبي هريرة؛ أن رسول الله ﷺ قال:«خمس قَتْلُهُنَّ حلالٌ في الحرم: الحيَّةُ، والعقرب، والحِدَأَةُ، والفأرة، والكلب العقور».
أخرجه أبو داود (١٨٤٧)، وابن خزيمة (٤/ ١٩٠/ ٢٦٦٧)، وابن حزم في المحلى (٥/ ٢٧٠)، والبيهقي في الكبرى (٥/ ٢١٠)، وفي الخلافيات (٣/ ٢٤٥ - اختصار ابن فرح)، وابن عبد البر في التمهيد (١٥/ ١٧٠). [التحفة (٩/ ٢٣٤/ ١٢٨٦٦)، المسند المصنف (٢٤/٣٢/١٤٦٣٥)].
قال ابن عبد البر في التمهيد (١٥/ ١٧٤): «وقد ثبت عن النبي ﷺ من حديث أبي هريرة وغيره: أنه أباح للمحرم قتل الحية».
وقال ابن الملقن في البدر (٩/ ٣٧٣): «وفي إسناده: محمد بن عجلان المدني، وثقه أحمد، وابن معين، وذكره ابن حبان في ثقاته، قال غيرهم: سيء الحفظ، وقال الحاكم أبو عبد الله: خرج له مسلم ثلاثة عشر حديثاً كلها في الشواهد».
وقال ابن حجر في التلخيص الحبير (٤/ ٢٨٢): «أبو داود بإسناد حسن».
ومحمد بن عجلان: مدني ثقة، مشهور بالرواية عن القعقاع بن حكيم، وقد انتقد عليه: أنه اختلطت عليه أحاديث سعيد المقبري [انظر: العلل ومعرفة الرجال (١/ ٣٣٤/ ٦٠٢) و (١/ ٣٥٠/ ٦٥٨) و (٢/٢٢/١٤١٨). جامع الترمذي (٢٧٤٧). عمل اليوم والليلة للنسائي (٩٢). الثقات (٧/ ٣٨٦). شرح علل الترمذي (٢/ ٦٧٠)] [انظر: فضل الرحيم الودود (٨/ ٥٩٨/ ٧٩٦) و (١٨/ ٦٧/ ١٤٦٣)]، وحديثه هنا عن القعقاع، ولم يتكلم أحد في حديثه عن القعقاع، وقد وثقه: ابن عيينة، وأحمد، وابن معين، وأبو زرعة، وأبو حاتم، والنسائي، والعجلي [التهذيب (١٢/ ١٠٩)].
ويشهد لذكر الحية في حديث أبي هريرة: ما رواه شعبة، قال: سمعت قتادة، قال: سمعت سعيد بن المسيب، يحدث عن عائشة ﵂، عن النبي ﷺ، أنه قال:«خمس فواسق، يُقتَلنَ في الحل والحرم: الحية، والغراب الأبقع، والفأرة، والكلب العقور، و الْحُدَيَّا»: وهو حديث صحيح محفوظ. [أخرجه مسلم، والنسائي، وابن خزيمة، وأحمد، وإسحاق بن راهويه، ويأتي تخريجه قريباً في طرق حديث عائشة، في الشواهد].