وهذا إقرار من ابن عمر لسالم على قتل المحرم للحية، وإسناده لا بأس به.
هـ - وروى عبد الجبار بن العلاء [ثقة]، قال: حدثنا بشر بن السري [ثقة متقن]، قال: حدثنا حنظلة [حنظلة بن أبي سفيان: ثقة حجة]، عن طاووس، قال: سمعت عبد الله بن عمر ﵄، يقول: لا جناح عليكم أن تقتلوها في الحرم.
أخرجه الفاكهي في أخبار مكة (٣/ ٣٩٩/ ٢٢٩٦).
وهذا موقوف على ابن عمر بإسناد صحيح.
وأما الضمير في قوله: تقتلوها، قد يرجع للأثر السابق مباشرة عند الفاكهي، وقد ساقه من طريق حبيب المعلم، قال: سئل عطاء: أيُقتل السبع في الحرم؟ قال: نعم. قال: فالحدأة؟ قال: نعم. فيرجع الضمير حينئذ إلى السبع والحدأة.
ويحتمل أيضاً: أنه يرجع لما ساقه الفاكهي قبل ذلك من آثار مروية بهذا الإسناد، حيث قال: حدثنا عبد الجبار بن العلاء، قال: حدثنا بشر بن السري، … فساق ثلاثة آثار في قتل الوزغ (٢٢٩٠ و ٢٢٩١ و ٢٢٩٣)، والله أعلم.
و - وروى عبد الله بن نمير، عن حنظلة بن أبي سفيان، عن القاسم بن محمد بن أبي بكر، قال: سمعت ابن عمر يقول: لا جناح عليكم أن تقتلوهنَّ وأنتم حُرُم. [وقد ساق قبله بنفس هذا الإسناد إلى القاسم، عن عائشة قالت: سمعته يقول: «خمس فواسق فاقتلوهن في الحرم: الحدأة، والغراب، والكلب العقور، والفأرة، والعقرب»].
أخرجه ابن أبي شيبة (٨/ ٤٤٧/ ١٥٥٠٠ - ط الشثري).
وهذا موقوف على ابن عمر بإسناد صحيح.
ز - وروى أبو حنيفة، قال: حدثنا سالم الأفطس [سالم بن عجلان الأفطس: ثقة، روى له البخاري، وروى عنه جماعة من الثقات]، عن سعيد بن جبير [ثقة ثبت]، عن ابن عمر ﵄، أنه قال: كنا قعوداً معه ونحن محرمون، فأبصر حدأة على دبرة بعيره، فأخذ القوس والنبل فرماها، ورأيته يشرب من في القربة وهو قائم. لفظ أبي يوسف. ولفظ الشيباني: قال: صحبت ابن عمر ﵄، فبصر بحدأة على دَبَرَة بعيره، فأخذ القوس فرماها وهو محرم.
أخرجه أبو يوسف في الآثار (٥١٣)، ومحمد بن الحسن الشيباني في الآثار (١/ ٣٥٦/ ٣٦٦).
وهذا موقوف على ابن عمر بإسناد ضعيف؛ أبو حنيفة النعمان بن ثابت: ضعيف. والمعروف في هذا الأثر: ما رواه عمرو بن دينار، عن ابن أبي عمار، قال: رأيت ابن عمر يرمي غراباً عن ظهر بعيره، وهو محرم. والله أعلم.
* * *
١٨٤٧ - قال أبو داود: حدثنا علي بن بحر: حدثنا حاتم بن إسماعيل: حدثني محمد بن عجلان، عن القعقاع بن حكيم، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، أن