يقول: يقتل المحرم: الحدأة، والكلب العقور، والذئب، والفأرة، والغراب. فذكرت له الحية والعقرب؟ فقال: إن ذلك ليقال. لفظ أبي نعيم [عند الطبراني].
ولفظ الشيباني في الحجة، ووكيع [عند ابن أبي شيبة]: قال: سمعت ابن عمر ﵄ يقول: يقتل المحرم الذئب.
أخرجه محمد بن الحسن في الحجة على أهل المدينة (٢/ ٢٤٣)، وابن أبي شيبة (٩/ ٥٥/ ١٦١٨٢ - ط الشثري)، والطبراني في الكبير (١٣/ ٢١٢/ ١٣٩٣٥). [الإتحاف (١٥/٣٠/٧١٢١)].
قلت: وهذا موقوف على ابن عمر بإسناد صحيح، وقد قاس فيه ابن عمر الذئب على الكلب العقور، والله أعلم.
قال الطحاوي في الأحكام (٢/ ٢٢٣): «ولا بأس بأن يقتل المحرم بالعمرة الذئب كما يقتله المحرم بالحج، وهو لاحق بالخمس سواه التي أباح رسول الله ﷺ قتلها في الحرم والإحرام، وقد ذكرنا ذلك فيما تقدم من كتابنا هذا، وأعدناه هاهنا؛ لأنا لم نذكر فيه شيئاً روي عن ابن عمر في فتياه في قتل الذئب في الإحرام، ثم أسند رواية حماد بن سلمة الموقوفة، ثم قال: وابن عمر فقد روى عن رسول الله ﷺ، أو: عن حفصة عن رسول الله ﷺ، في الخمس التي أباح قتلها في الحرم والإحرام ليس فيها الذئب، ثم أفتى بقتل الذئب فلا يكون ذلك إلا وقد ثبت عنده بدخوله في الخمس، أو إلحاقه بها».
قلت: أما قوله: «فلا يكون ذلك إلا وقد ثبت عنده بدخوله في الخمس»، فإنه قاله بسبب توسعه في القول برفع قول الصاحب إذا كان مما لا يقال من قبل الرأي والاجتهاد، وكان الطحاوي من أوائل من توسع في ذلك، وهو مخالف لمذهب من تقدمه من أئمة النقاد، إنما هو موقوف على ابن عمر قوله، واحتمال الإلحاق والاجتهاد فيه بين، حيث ألحقه بالكلب العقور، والله أعلم.
وسئل الدارقطني في العلل (١٣/ ١١٨/ ٢٩٩٥)، عن حديث سالم، عن أبيه، عن النبي ﷺ: «خمس يقتلن في الحل والحرم … » فذكرها؟ فقال: «يرويه الزهري، واختلف عنه؛
فرواه عمرو بن دينار، وابن عيينة، عن الزهري، عن سالم، عن ابن عمر، عن النبي ﷺ.
وخالفهم: يونس بن يزيد رواه عن الزهري، عن سالم، عن ابن عمر، عن حفصة، عن النبي ﷺ.
ورواه زيد بن جبير، عن ابن عمر قال حدثتني إحدى نسوة رسول الله ﷺ.
وفي هذا تقوية لما رواه يونس.
ورواه نافع، وعبد الله بن دينار، عن ابن عمر، عن النبي ﷺ، لم يذكروا فيه حفصة ولا غيرها. ورواه وبرة بن عبد الرحمن، عن ابن عمر، موقوفاً، ورفعه صحيح».