قلت: قد ثبت حديث ابن عمر مرفوعاً برواية الأثبات من حديث: ابنه سالم، ومولاه نافع، وعبد الله بن دينار، وعبيد الله بن عبد الله بن عمر، ولا يمنع ذلك أن يسأل وبرة ابن عمر عن قتل الذئب فيفتيه من قوله، ويزيده في جواب الحكيم ما لم يسأل عنه من: الحدأة، والكلب العقور، والفأرة، والغراب.
٥ - عبيد الله بن عبد الله بن عمر، عن ابن عمر:
• يرويه: يزيد بن هارون [ثقة متقن]، وأحمد بن خالد الوهبي حمصي صدوق، مكثر عن ابن إسحاق، قالا:
حدثنا محمد بن إسحاق، عن نافع، وعبيد الله بن عبد الله بن عمر؛ حدثاه عن ابن عمر، قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «خمس لا جُناحَ على أحد في قتلِهِنَّ: الغراب، والفأرة، والحدأة، والعقرب، والكلب العقور». لفظ يزيد [عند أحمد].
ولفظ يزيد [عند مسلم] قال: سمعت النبي ﷺ يقول: «خمس لا جُناحَ في قَتْل ما قُتِل منهنَّ في الحرم … »، فذكر مثله، وهو بتمامه عند الحارث، وأبي نعيم.
ولفظ يزيد والوهبي [مقرونين عند ابن عساكر]: عن ابن عمر قال: سمعت النبي ﷺ يقول: «خمس لا جناح في قتل من قتل منهنَّ في الحرم الفأرة، والغراب، والحدأة، والكلب العقور، والعقرب». وهكذا وقع عند أبي عوانة، ولم يسقه بتمامه.
ولفظ الوهبي [عند الإخميمي، وابن عساكر]: قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «خمس لا جناح على أحد في قتلهن وهو محرم الغراب، والفأرة، والحدأة، والعقرب، والكلب العقور».
أخرجه مسلم (٧٨/ ١١٩٩)، وأبو عوانة (٩/ ١٣٨/ ٣٦١١)، وأبو نعيم في مستخرجه على مسلم (٣/ ٢٩٠/ ٢٧٦١)، وأحمد (٢/٣٢)، والحارث بن أبي أسامة في مسنده (٣/ ١٤٠٩/ ٩١)، والإخميمي في الثاني من حديثه (٤١ - انتقاء عبد الغني الأزدي)، وابن عساكر في تاريخ دمشق (٤/٣٨) و (٥٤/ ١٨٧). [التحفة (٥/ ٢٨٠/ ٧٣١١)، الإتحاف (٨/ ٥٧٣/ ٩٩٨١) و (٩/ ٣١٥/ ١١٢٦٥)، المسند المصنف (١٥/٢٥/٧١١٩)].
وقد تقدم تخريجه في طرق حديث نافع عن ابن عمر، برقم (ط)، وهو حديث صحيح، وراجع بقية طرقه هناك.
• ورواه موسى بن إسماعيل [ثقة ثبت]، قال: حدثنا أبو عوانة [ثقة ثبت]، عن جابر الجعفي، عن سالم وعبيد الله بن عبد الله، عن ابن عمر، عن النبي ﷺ قال: «يقتل المحرم الحيات كلها، والكلب العقور، والعقرب، والحدأة، والفأرة».
أخرجه ابن أبي خيثمة في التاريخ الكبير (٢/ ٩٠٠/ ٣٨١٧ - السفر الثاني).
وهذا إسناد واه بمرة جابر بن يزيد الجعفي: متروك، يكذب.
وروي عن ابن عمر موقوفاً:
أ - رواه الشافعي وأبو بكر بن أبي شيبة، وعبد الرزاق بن همام [وهم ثقات