للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

قال أبي: ولم يسم ابن عمر لزيد بن جبير حفصة؛ إذ كان زيد غريباً منه، وسماها لسالم؛ أن كانت عمة سالم».

قلت: أما إحدى نساء النبي التي أبهمت في حديث زيد بن جبير عن ابن عمر، فإنما هي حفصة، وتوجيه أبي حاتم بأن ابن عمر سماها لابنه سالم لكونها عمته، وأبهمها لزيد بن جبير لكونه ليس من محارمها؛ قول وجيه، وإن كانت حفصة أماً للمؤمنين فلا حرج في التصريح باسمها، كما جاء التصريح في الأسانيد والوقائع بأسماء أمهات المؤمنين في نقل الشرائع والأحكام، ولا يستحيى في مثل هذا من إظهار اسمها، والله أعلم.

وأما سماع ابن عمر لهذا الحديث: فقد ثبت السماع في طرق حديث نافع، من طريق ابن جريج وابن إسحاق عن نافع، وفي بعض طرقه ما يدل على أنه شهد سؤال السائل لرسول الله ، فهما حديثان، أحدهما سمعه ابن عمر من النبي ، والآخر سمعه ابن عمر من أخته حفصة عن رسول الله ، وقد سبق بيان ذلك في طرق حديث سالم عن ابن عمر، وفي طرق حديث نافع عن ابن عمر، والله أعلم.

قال ابن حجر في الفتح (٤/٣٥): «قوله: عن زيد بن جبير؛ هو: الطائي الكوفي، ليس له في الصحيح رواية عن غير ابن عمر، ولا له فيه إلا هذا الحديث، وآخر تقدم في المواقيت، وقد خالف نافعاً وعبد الله بن دينار في إدخال الواسطة بين ابن عمر وبين النبي في هذا الحديث، ووافق سالماً، إلا أن زيداً أبهمها وسالماً سماها. قوله: حدثتني إحدى نسوة النبي عن النبي قال: يقتل المحرم. كذا ساق منه هذا القدر، وأحال به على الطريق التي بعده، وفيه إشارة منه إلى تفسير المبهمة فيه، بأنها المسماة في الرواية الأخرى، فقد وصله أبو نعيم في المستخرج من طريق أبي خليفة عن مسدد بإسناد البخاري، وبقيته كرواية حفصة إلا أن فيه تقديماً وتأخيراً في بعض الأسماء، وأخرجه مسلم عن شيبان عن أبي عوانة، فزاد فيه أشياء، ولفظه: سأل رجل ابن عمر: ما يقتل الرجل من الدواب وهو محرم؟ فقال: حدثتني إحدى نسوة النبي أنه كان يأمر بقتل الكلب العقور والفأرة والعقرب والحدأة والغراب والحية، قال: وفي الصلاة أيضاً. فلم يقل في أوله خمساً، وزاد الحية، وزاد في آخره ذكر الصلاة؛ لينبه بذلك على جواز قتل المذكورات في جميع الأحوال، وسأذكر البحث في ذلك، ولم أر هذه الزيادة في غير هذه الطريق؛ فقد أخرجه مسلم من طريق زهير بن معاوية، والإسماعيلي من طريق إسرائيل، كلاهما عن زيد بن جبير بدونها».

٤ - وبرة بن عبد الرحمن، عن ابن عمر:

• يرويه يزيد بن هارون [ثقة متقن]، وعبد الله بن نمير [ثقة]، قالا:

أخبرنا الحجاج بن أرطاة، عن وبرة، قال: سمعت ابن عمر، يقول: أمر رسول الله بقتل الذئب - للمحرم يعني، والفأرة، والغراب والحِدَأ. فقيل له: فالحية والعقرب؟ فقال: قد كان يقال ذاك. لفظ يزيد [عند أحمد].

<<  <  ج: ص:  >  >>