وإسحاق بن راهويه (٢/ ٢٨٥/ ١٩٥٧). [التحفة (١٢/ ٢٢٤/ ١٨٣٧٣)، الإتحاف (١٨/ ٢٣٦٩٩/ ٣٣٧)، المسند المصنف (٣٦/ ١٦٨/ ١٧٣٩٣) و (٤٠/ ٦٦٨/ ١٩٥١٣)].
وهذا حديث صحيح، أخرجه مسلم في صحيحه.
ج - ورواه أبو بكر بن أبي شيبة [ثقة حافظ مصنف]، ويحيى بن عبد الحميد [صدوق، حافظ، اتهم بسرقة حديث]:
حدثنا سلام أبو الأحوص [ثقة متقن]، عن زيد بن جبير، قال: سأل رجل ابن عمر: ما يقتل المحرم من الدواب؟ فقال: حدثتني إحدى نسوة النبي ﷺ، عن رسول الله ﷺ، أنه أمر بقتل: الفأر، والعقرب، والكلب العقور، والحدأة، والغراب. لفظ ابن أبي شيبة.
أخرجه ابن أبي شيبة (٨/ ٤٤٣/ ١٥٤٨١) و (٩/ ١١١/ ١٦٤٧٠ - ط الشثري)، وأبو نعيم في مستخرجه على مسلم (٣/ ٢٨٨/ ٢٧٥٨). [المسند المصنف (٣٦/ ١٦٨/ ١٧٣٩٣)].
وهذا حديث صحيح.
• ورواه إسرائيل بن يونس [ثقة]، عن زيد بن جبير، عن ابن عمر مرفوعاً، بنحو رواية الجماعة.
أخرجه الإسماعيلي في مستخرجه على البخاري [عزاه إليه: ابن حجر في الفتح (٤/٣٥)].
• قال ابن أبي حاتم في العلل (٣/ ٢٤٣/ ٨٣٣): «وسألت أبي عن حديث رواه نافع، وعبد الله بن دينار، عن ابن عمر، عن النبي ﷺ، قال: خمس تقتل في الحرم … ؛ رواه الزهري، عن سالم، عن أبيه، عن حفصة، عن النبي ﷺ؟
قال أبي: كنا ننكر حديث الزهري، حتى رأينا ما يقويه:
أنبأ أبو محمد عبد الرحمن، قال: حدثنا أبي، قال: حدثنا مسدد، عن أبي عوانة، عن زيد بن جبير، عن ابن عمر، قال: حدثتني إحدى نسوة رسول الله ﷺ، عن النبي ﷺ. قال أبي: يعني: أخته حفصة.
فعلمنا أن حديث الزهري صحيح، وأن ابن عمر لم يسمع هذا الحديث من النبي ﷺ؛ إنما سمعه من أخته حفصة».
وقال في موضع آخر (٣/ ٢٥٧/ ٨٤٥): «وسألت أبي وأبا زرعة عن حديث رواه نافع، وعبد الله بن دينار، عن ابن عمر، عن النبي ﷺ: يقتل المحرم خمساً من الدواب … ؟
فقال أبي: رواه الزهري، عن سالم، عن ابن عمر، عن حفصة، عن النبي ﷺ؛ وهذا الصحيح.
ومما يبين صحة هذا الحديث: أن ابن عمر لم يسمع هذا من النبي ﷺ؛ إنما رواه زهير وغيره، عن زيد بن جبير، عن ابن عمر قال: أخبرني بعض نسوة النبي ﷺ.