للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وإسحاق بن راهويه (٢/ ٢٨٥/ ١٩٥٧). [التحفة (١٢/ ٢٢٤/ ١٨٣٧٣)، الإتحاف (١٨/ ٢٣٦٩٩/ ٣٣٧)، المسند المصنف (٣٦/ ١٦٨/ ١٧٣٩٣) و (٤٠/ ٦٦٨/ ١٩٥١٣)].

وهذا حديث صحيح، أخرجه مسلم في صحيحه.

ج - ورواه أبو بكر بن أبي شيبة [ثقة حافظ مصنف]، ويحيى بن عبد الحميد [صدوق، حافظ، اتهم بسرقة حديث]:

حدثنا سلام أبو الأحوص [ثقة متقن]، عن زيد بن جبير، قال: سأل رجل ابن عمر: ما يقتل المحرم من الدواب؟ فقال: حدثتني إحدى نسوة النبي ، عن رسول الله ، أنه أمر بقتل: الفأر، والعقرب، والكلب العقور، والحدأة، والغراب. لفظ ابن أبي شيبة.

أخرجه ابن أبي شيبة (٨/ ٤٤٣/ ١٥٤٨١) و (٩/ ١١١/ ١٦٤٧٠ - ط الشثري)، وأبو نعيم في مستخرجه على مسلم (٣/ ٢٨٨/ ٢٧٥٨). [المسند المصنف (٣٦/ ١٦٨/ ١٧٣٩٣)].

وهذا حديث صحيح.

• ورواه إسرائيل بن يونس [ثقة]، عن زيد بن جبير، عن ابن عمر مرفوعاً، بنحو رواية الجماعة.

أخرجه الإسماعيلي في مستخرجه على البخاري [عزاه إليه: ابن حجر في الفتح (٤/٣٥)].

• قال ابن أبي حاتم في العلل (٣/ ٢٤٣/ ٨٣٣): «وسألت أبي عن حديث رواه نافع، وعبد الله بن دينار، عن ابن عمر، عن النبي ، قال: خمس تقتل في الحرم … ؛ رواه الزهري، عن سالم، عن أبيه، عن حفصة، عن النبي ؟

قال أبي: كنا ننكر حديث الزهري، حتى رأينا ما يقويه:

أنبأ أبو محمد عبد الرحمن، قال: حدثنا أبي، قال: حدثنا مسدد، عن أبي عوانة، عن زيد بن جبير، عن ابن عمر، قال: حدثتني إحدى نسوة رسول الله ، عن النبي . قال أبي: يعني: أخته حفصة.

فعلمنا أن حديث الزهري صحيح، وأن ابن عمر لم يسمع هذا الحديث من النبي ؛ إنما سمعه من أخته حفصة».

وقال في موضع آخر (٣/ ٢٥٧/ ٨٤٥): «وسألت أبي وأبا زرعة عن حديث رواه نافع، وعبد الله بن دينار، عن ابن عمر، عن النبي : يقتل المحرم خمساً من الدواب … ؟

فقال أبي: رواه الزهري، عن سالم، عن ابن عمر، عن حفصة، عن النبي ؛ وهذا الصحيح.

ومما يبين صحة هذا الحديث: أن ابن عمر لم يسمع هذا من النبي ؛ إنما رواه زهير وغيره، عن زيد بن جبير، عن ابن عمر قال: أخبرني بعض نسوة النبي .

<<  <  ج: ص:  >  >>