عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر ﵄، قال شعبة: قلت عن النبي ﷺ؟ قال: نعم، وهو متناقل مثله. [وأحال الطحاوي لفظه على لفظ حديث يونس عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه عن حفصة بالأجناس الخمسة: «خمس من الدواب يقتُلُهُنَّ المحرم: الغراب، والحِدَأَةُ، والفأرة، والعقرب، والكلب العقور»، ليس فيهن الحية].
أخرجه الطحاوي في شرح المعاني (٢/ ١٦٦/ ٣٧٧٨). [الإتحاف (٨/ ٥٠٤/ ٩٨٦٠)].
وهذا حديث صحيح.
• هكذا رواه سالم عن ابن عمر، وهكذا رواه نافع عن ابن عمر، وليس فيه ذكر الحية، وقد سئل نافع عن الحية، فأجاب بأن الناس لا يختلفون في قتلها؛ لأنك إن لم تقتلها قتلتك، فقال أيوب: قلت لنافع: الحية؟ قال: الحية لا يختلف فيها. وقال ابن عون: قلت لنافع: والأفعى؟ قال: ومَن يشك في الأفعى. وقال الليث بن سعد: وقال نافع: الحية شأنها بين لا يتقي أحد قتلها.
قال ابن عبد البر في التمهيد (١٥/ ١٥٥): «وليس في حديث ابن عمر عند أحد من الرواة ذكر الحية، وهو محفوظ من حديث عائشة، وحديث أبي سعيد، وابن مسعود».
د - ورواه وكيع بن الجراح [ثقة حافظ، ولم أقف على لفظه]، ومحمد بن عبد الله بن الزبير أبو أحمد الزبيري، قالا:
حدثنا سفيان، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر قال: قال رسول الله ﷺ: «خمس لا جناح عليه وهو حرام أن يقتلَهُنَّ: الحية، والعقرب، والفأرة، والكلب العقور، والحدأة». لفظ أبي أحمد الزبيري [عند أحمد].
أخرجه ابن خزيمة (٨/ ٥٠٤/ ٩٨٦٠ - إتحاف المهرة)، وأحمد (٢/٥٠) (٣/ ١١٣٤/ ٥٢٠٢ - ط المكنز). [الإتحاف (٨/ ٥٠٤/ ٩٨٦٠)، المسند المصنف (١٥/٢٩/٧١٢٠)].
وهو شاذ بذكر الحية، حيث جعل الحية مكان الغراب، وأبو أحمد الزبيري محمد بن عبد الله بن الزبير: ثقة ثبت؛ إلا أنه يخطئ في حديث الثوري.
هـ - ورواه علي بن الجعد [ثقة ثبت]، قال: أخبرنا عبد العزيز [عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة الماجشون: مدني ثقة فقيه]، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر، قال: قال رسول الله ﷺ: «ليس على المسلم جُناح في قتل خمسة من الدواب: العقرب، والفأرة، والكلب العقور، والغراب، والحدأة».
أخرجه أبو القاسم البغوي في مسند ابن الجعد (٢٨٩٩).
وهذا حديث صحيح، والمحفوظ فيه المحرم، بدل: المسلم.
• هكذا رواه مالك بن أنس، وإسماعيل بن جعفر، وسفيان الثوري، وشعبة، وعبد العزيز الماجشون عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر مرفوعاً.
• ورواه عمرو بن الربيع بن طارق [كوفي، نزل مصر: ثقة]، عن سليمان بن فليح