للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

قال أبو زرعة: «لا أعرفه، ولا أعرف لفليح ولدا غير محمد ويحيى». الجرح والتعديل [٤/ ١٣٥]. اللسان [٤/ ١٦٨]. مغاني الأخيار [(١/ ٤٤٣)]، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر مرفوعا: «ليس على المحرم جناح في قتل خمسة … ».

أخرجه الدارقطني في الأفراد (١/ ٥٣٥/ ٣٠٦٥ - أطرافه).

ساق الدارقطني جملة من الأحاديث، ثم قال: «تفرد بهذه الأحاديث عمرو بن الربيع بن طارق، عن سليمان بن فليح، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر».

قلت: لم يذكر الدارقطني من دون عمرو بن الربيع في الإسناد؛ فلعل أحدهم انقلب عليه اسم الراوي: فليح بن سليمان المدني المعروف، وقد أشار ابن حجر في اللسان إلى احتمال وقوع قلب في الإسناد، والله أعلم.

• ورواه محمد بن بشر: ثنا شيبان [بن فروخ]: حدثنا عبد العزيز بن مسلم [القسملي: ثقة]: حدثنا عبد الله بن دينار، عن ابن عمر قال: خمس من قتلهن وهو حرام فلا جناح عليه العقرب، والفأرة، والكلب العقور، والغراب، و الحديا. هكذا موقوفا.

أخرجه أبو بكر الشافعي في الثالث والسبعين من فوائده (٢٢٨).

قلت: قصر به فأوقفه شيبان بن فروخ، وهو صدوق، لكن قال أبو زرعة مرة: «يهم كثيرا»، وقال أبو حاتم: «كان يرى القدر، اضطر الناس إليه بأخرة»، وقال الذهبي: «وما علمت به بأسا، ولا استنكروا شيئا من أمره، ولكنه ليس في الذروة» [سؤالات البرذعي (٢/ ٥١١). الجرح والتعديل (٤/ ٣٥٧). علل ابن أبي حاتم (٧٦٩). علل الدارقطني (١٢/ ٤٤٧/ ٢٨٨٦). السير (١١/ ١٠١). إكمال مغلطاي (٦/ ٣٠٨). التهذيب (٢/ ١٨٥)].

ومحمد بن بشر بن مطر: [ثقة [تاريخ بغداد (٢/ ٤٤١). تاريخ الإسلام (٦/ ٨٠٠). الثقات ممن لم يقع في الكتب الستة (٨/ ٢٠٤)].

٣ - زيد بن جبير، عن ابن عمر:

أ - يرويه: عفان بن مسلم [ثقة متقن]، ومسدد بن مسرهد [ثقة ثبت]، وسريج بن النعمان [ثقة]، وخلف بن هشام المقرئ [ثقة]، وحجاج بن منهال [ثقة]، قالوا:

حدثنا أبو عوانة، قال: حدثنا زيد بن جبير، قال: سألت ابن عمر؛ فذكر حديثا، قال: وسأله رجل عما يقتل من الدواب؟ فقال: أخبرتني إحدى نسوة رسول الله ؛ أنه أمر بقتل الفأرة، والعقرب، والكلب العقور، و الحديا، والغراب. لفظ عفان [عند أحمد]، وبنحوه رواه حجاج بن منهال [عند الطحاوي]، وأحال على لفظ حديث حفصة في الأجناس الخمسة، وهي بمثل رواية الجماعة عن أبي عوانة].

ولفظ سريج [عند أحمد]، وخلف [عند أبي نعيم]: قال: سمعت ابن عمر، وسأله رجل عما يقتل المحرم من الدواب؟ فقال: حدثتني إحدى النسوة [وفي رواية خلف: إحدى نسوة رسول الله ]، أن رسول الله قال: «يقتل الحديا، والغراب، والكلب

<<  <  ج: ص:  >  >>