ب - ورواه يحيى بن يحيى النيسابوري، وعلي بن حجر السعدي، وأبو عبيد القاسم بن سلام، وقتيبة بن سعيد، ويحيى بن أيوب المقابري، ومحمد بن الصباح الدولابي، أبو عمر حفص بن عمر الدوري [وهم ثقات]، ومحمد بن زنبور المكي ليس به بأس، والحسين بن الضحاك النيسابوري، ذكره ابن حبان في الثقات، وقال:«يغرب». [الثقات (٨/ ١٨٦). تاريخ الإسلام (٥/ ٨١٢). الثقات لابن قطلوبغا (٣/ ٤٢١)]، قالوا:
حدثنا إسماعيل بن جعفر المدني، عن عبد الله بن دينار مولى عبد الله بن عمر؛ أنه سمع عبد الله بن عمر ﵄، يقول: قال رسول الله ﷺ: «خمس من قتلهنَّ وهو حرام فلا جناح عليه فيهنَّ: العقرب، والفأرة، والكلب العقور، والغراب، و الْحُدَيَّا». لفظ يحيى بن يحيى [عند مسلم]، وعلي بن حجر [في حديثه]، ويحيى بن أيوب [عند ابن حبان]، والدوري وابن الضحاك مقرونين [عند السراج]، وأبي عبيد، وقال عامتهم: والحدأة.
أخرجه مسلم (٧٩/ ١١٩٩)، وأبو نعيم في مستخرجه عليه (٣/٢٩٠/٢٧٦٢)، وابن حبان (٩/ ٢٧٥/ ٣٩٦٢ - ترتيب ابن بلبان)(٦/ ٤٧٠/ ٥٦٤٥ - التقاسيم)، وأبو عبيد القاسم بن سلام في غريب الحديث (١/ ٣٨٢/ ١٢٣)، وعلي بن حجر في حديثه عن إسماعيل بن جعفر (١)، وعلي بن عبد العزيز البغوي في حديثه عن أبي عبيد القاسم بن سلام (٤)، وأبو العباس السراج في حديثه بانتقاء زاهر الشحامي (٢٤٢١)، وغيرهم. [التحفة (٥/ ٢٢٥/ ٧١٣٨)، الإتحاف (٨/ ٤٠٣/ ٩٦٥٠)، المسند المصنف (١٥/٢٩/٧١٢٠)].
ج - ورواه محمد بن جعفر [غندر: ثقة، من أثبت الناس في شعبة، وقد لازمه عشرين سنة، وكان كتابه حكماً بين أصحابه]: ثنا شعبة، عن عبد الله بن دينار: سمعت ابن عمر، يحدث أن رسول الله ﷺ قال:«خمس ليس على حرام جناح في قتلهنَّ: الكلب العقور، والغراب، و الْحُدَيَّا، والفأرة، والحية».
• ورواه أبو داود الطيالسي [ثقة حافظ، من أصحاب شعبة المكثرين عنه]، قال: حدثنا شعبة، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر، عن النبي ﷺ قال:«خمس يقتُلُهُنَّ المحرم في الحل والحرم الكلب العقور، والفأرة، والغراب، والعقرب، والْحُدَيَّا».
أخرجه الطيالسي (٣/ ٤٠٧/ ٢٠٠١).
وهذا حديث صحيح، تابع فيه شعبة: مالكاً وإسماعيل بن جعفر؛ فيما روياه عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر في ذكر ما يباح للمحرم قتله:«العقرب، والفأرة، والغراب، والحِدَأَةُ، والكلب العقور».
• ورواه وهب بن جرير [ثقة من أصحاب شعبة المكثرين عنه]، قال: حدثنا شعبة،