يقول: «خمس لا جناح في قتلِ مَنْ قتل منهنَّ في الحرم: الفأرة، والغراب، والحدأة، والكلب العقور، والعقرب». وهكذا وقع عند أبي عوانة، ولم يسقه بتمامه.
ولفظ الوهبي [عند الإخميمي، وابن عساكر]: قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «خمس لا جناح على أحدٍ في قتلهن وهو محرم الغراب، والفأرة، والحدأة، والعقرب، والكلب العقور».
أخرجه مسلم (٧٨/ ١١٩٩)، وأبو عوانة (٩/١٣٨/٣٦١١)، وأبو نعيم في مستخرجه على مسلم (٣/٢٩٠/٢٧٦١)، وأحمد (٢/٣٢)، والحارث بن أبي أسامة في مسنده (٣/ ١٤٠٩/ ٩١)، والإخميمي في الثاني من حديثه (٤١ - انتقاء عبد الغني الأزدي)، وابن عساكر في تاريخ دمشق (٤/٣٨) و (٥٤/ ١٨٧). [التحفة (٥/ ٢٨٠/ ٧٣١١)، الإتحاف (٨/ ٥٧٣/ ٩٩٨١) و (٩/ ٣١٥/ ١١٢٦٥)، المسند المصنف (١٥/٢٥/٧١١٩)].
قال مسلم: «ولم يقل أحد منهم: عن نافع، عن ابن عمر ﵄: سمعت النبي ﷺ، إلا ابن جريج وحده، وقد تابع ابن جريج على ذلك: ابن إسحاق»، وذلك بعد أن أسند الحديث من طريق: مالك، وأيوب، وعبيد الله بن عمر، والليث، ويحيى بن سعيد، وجرير بن حازم.
وقال أبو عوانة: «لم يقل أحد منهم: سمعت النبي ﷺ إلا ابن جريج في رواية محمد بن بكر عنه، وقد تابع ابن جريج على ذلك: ابن إسحاق».
وقال العراقي في طرح التثريب (٥/ ٥٩) بعد ذكر طرق الحديث عن ابن عمر: «ولا يضر هذا الاختلاف؛ فالحديث مقبول سواء كان من رواية ابن عمر عن النبي ﷺ، أو بواسطة حفصة، أو غيرها من أمهات المؤمنين ﵅، وقد تقدم من حديث ابن جريج في صحيح مسلم التصريح بسماع ابن عمر له من النبي ﷺ».
قلت: إثبات السماع من ابن جريج وابن إسحاق مقبول، وسياق حديث نافع يدل على كون ابن عمر كان شاهداً لسؤال السائل، والله أعلم.
• ورواه يوسف بن موسى القطان [ثقة]: حدثنا جرير [جرير بن عبد الحميد]: كوفي، ثقة، عن محمد بن إسحاق، عن نافع، عن ابن عمر، قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «خمس ليس على أحدٍ جُناح في قتلهنَّ: الحية، والعقرب، والفأرة، والحدأة، والكلب».
أخرجه أبو العباس السراج في حديثه بانتقاء زاهر الشحامي (٢٤٢٥).
وهذا حديث صحيح، عدا جعله الحية مكان الغراب، فإنه شاذ مدرج من كلام نافع، فقد اتفق أصحاب نافع على خمسة أجناس: الغراب، والحدأة، والعقرب، والفأرة، والكلب العقور، روى ذلك عنه: مالك، وعبيد الله بن عمر، وأيوب، والليث بن سعد، ويحيى بن سعيد الأنصاري، وعبد الله بن عون، وجرير بن حازم، وموسى بن عقبة، وغيرهم.
وقد سئل نافع عن الحية، فأجاب بأن الناس لا يختلفون في قتلها؛ لأنك إن لم تقتلها قتلتك، فقال أيوب: قلت لنافع: الحية؟ قال: الحية لا يختلف فيها. وقال ابن عون: