قلت لنافع: والأفعى؟ قال: ومَنْ يشك في الأفعى. وقال الليث بن سعد: وقال نافع: الحية شأنها بين لا يتقي أحد قتلها.
قال ابن عبد البر في التمهيد (١٥/ ١٥٥): «وليس في حديث ابن عمر عند أحد من الرواة ذكر الحية، وهو محفوظ من حديث عائشة، وحديث أبي سعيد، وابن مسعود».
ي - موسى بن عقبة عن نافع:
• رواه إبراهيم بن طهمان [ثقة يُغرب] [وقرن بموسى: عبد الله بن عمر العمري، وليس بالقوي]، والفضيل بن سليمان [النميري: ليس به بأس]:
عن موسى بن عقبة: أخبرني نافع، عن ابن عمر، قال: قال رسول الله ﷺ: «خمس من الدواب، لا جناح على من قتلهنَّ وهو محرم: الفأرة، والكلب العقور، والغراب، والحدأة، والعقرب». لفظ فضيل [عند السراج]، وبمثله رواه ابن طهمان [مقروناً عند ابن منده]، لكن خالفه في ترتيب الأجناس.
أخرجه أبو العباس السراج في حديثه بانتقاء زاهر الشحامي (٢٤٢٣) [وبسنده تحريف]، وابن منده في مجالس من أماليه (١٧٧).
وهذا حديث صحيح.
ك - جويرية بن أسماء عن نافع:
• رواه الحسن بن سفيان [ثقة حافظ، إمام ثبت. الجرح والتعديل (٣/١٦). السير (١٤/ ١٥٧). تذكرة الحفاظ (٢/ ٧٠٣)]، وأبو يعلى الموصلي [أحمد بن علي بن المثنى: ثقة ثبت، حافظ متقن. السير (١٤/ ١٧٤). تذكرة الحفاظ (٢/ ٧٠٧). الكامل (٦/ ١٩٤)]، قالا:
حدثنا عبد الله بن محمد بن أسماء [ثقة]: حدثنا جويرية بن أسماء [ثقة]، عن نافع؛ أن عبد الله، قال: أذن رسول الله ﷺ في قتل خمسة من الدواب للحرام: الغراب، والحدأة، والعقرب، والفأرة، والكلب العقور.
أخرجه زاهر بن طاهر الشحامي في السباعيات الألف (٢٠٤)، وأبو الخير القزويني في السرد والفرد (٤١٥).
قلت: إسناده صحيح، رواه عن الحسن بن سفيان، وأبي يعلى الموصلي: أبو عمرو محمد بن أحمد بن حمدان الحيري: سمع المسند من الحسن بن سفيان بنسا، وسمع المسند من أبي يعلى بالموصل، قال الحاكم: «له السماعات الصحيحة، والأصول المتقنة»، ونعته الذهبي بقوله: «الإمام، المحدث، الثقة» [التقييد (٢٤). السير (١٦/ ٣٥٦). تاريخ الإسلام (٨/ ٤٣١)].
ل - فليح بن سليمان عن نافع:
• رواه يونس بن محمد [المؤدب: ثقة ثبت]، والمعافى بن سليمان الحراني [صدوق]: