حدثنا فُليح [فُليح بن سليمان: ليس به بأس]، عن نافع، عن ابن عمر، قال: سُئِل رسول الله ﷺ: ما يقتل المُحرِم؟ فقال: «الكلب العَقور، والغراب، والحِدأة، والعقرب، والفأرة».
أخرجه البزار (١٢/٤٦/٥٤٥١)، وأبو بكر النقاش في نسخة فُليح (٢٢)، والحسن بن عمر الكردي في ثمانية وخمسين حديثاً (٤٩ - تخريج ابن بلبان).
وهذا حديث صحيح، تابع فيه فُليح ثقات أصحاب نافع.
م - المعلى بن إسماعيل عن نافع:
• يرويه: يحيى بن عبد الباقي [أبو القاسم الثغري من أهل أذنة: ثقة]. تاريخ بغداد (١٦/ ٣٣٥). المنتظم (١٣/٤٨). السير (١٤/٤٥). تاريخ الإسلام [(٦/ ١٠٦٥)]: حدثنا يحيى بن عثمان [يحيى بن عثمان بن سعيد بن كثير الحمصي: صدوق]: حدثنا شُريح بن يزيد [حمصي، ليس به بأس]. سؤالات أبي داود (٣٠٥). التهذيب [(٢/ ١٦٣)]: حدثنا أرطاة [أرطاة بن المنذر السكوني الألهاني: حمصي، ثقة]، عن المعلى بن إسماعيل [ليس بحديثه بأس، صالح الحديث. الجرح والتعديل (٨/ ٣٣٢). الثقات (٧/ ٤٩٣). اللسان (٨/ ١٠٩)]، عن نافع، عن ابن عمر، أن رسول الله ﷺ قال: «خمس يقتلهن المحرم: الغراب، والحدأة، والكلب العَقور، والفأرة، والعقرب».
أخرجه الطبراني في مسند الشاميين (١/ ٤١٠/ ٧١٥).
وهذا حديث صحيح.
ن - عبد الله بن عمر العمري عن نافع:
• يرويه: عبد الله بن وهب [ثقة حافظ] [قال: أخبرني مالك، وعبد الله بن عمر، والليث، وغير واحد]، وإبراهيم بن طهمان [ثقة يغرب] [وقرن بالعمري: موسى بن عقبة]: عن عبد الله بن عمر [العمري: ليس بالقوي]، عن نافع، عن عبد الله بن عمر، أن رسول الله ﷺ قال: «خمس من الدواب، ليس على المحرم في قتلهن جناح الغراب، والحدأة، والفأرة، والعقرب، والكلب العقور». لفظ ابن وهب.
ولفظ ابن طهمان [عند ابن منده]: «خمس من الدواب، لا جناح على من قتلهن وهو محرم: الغراب، والحدأة، والعقرب، والفأرة، والكلب العقور».
أخرجه ابن وهب في المسند (٢١٠)، وأبو عوانة (٩/ ١٣١/ ٣٦٠١)، وابن منده في مجالس من أماليه (١٧٧). [الإتحاف (٩/ ٢٨٤/ ١١١٥٧)].
وهذا حديث صحيح، ضبطه عبد الله بن عمر العمري، وتابع فيه أصحاب نافع.
س - شُعيب بن أبي حمزة عن نافع:
• رواه محمد بن أحمد بن رزق [محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رزق بن عبد الله بن يزيد بن خالد البزاز المعروف بابن رزقويه، قال عنه الخطيب: «وكان ثقة صدوقاً، كثير السماع والكتابة، حسن الاعتقاد، جميل المذهب، مديماً لتلاوة القرآن،