ولفظ عبيد الله بن موسى [عند أبي عوانة والطرسوسي]: «خمس يقتلُهُنَّ المحرم: الفأرة، والكلب العقور، والحدأة، والغراب، والعقرب».
أخرجه مسلم (٧٧/ ١١٩٩)، وأبو عوانة (٩/١٣٤/٣٦٠٤)، وأبو نعيم في مستخرجه عليه (٣/ ٢٨٩/ ٢٧٦٠) [وبسنده تحريف]، وأحمد (٢/٣٧)، وأبو أمية الطرسوسي في مسند عبد الله بن عمر (٨٤). [التحفة (٥/٤٣٦/٧٧٨٧)، الإتحاف (٩/١٥٣/١٠٧٥٨)، المسند المصنف (١٥/٢٥/٧١١٩)].
قال مسلم: «ولم يقل أحد منهم: عن نافع، عن ابن عمر ﵄: سمعت النبي ﷺ، إلا ابن جريج وحده، وقد تابع ابن جريج على ذلك: ابن إسحاق».
• ورواه مسلم بن خالد الزنجي [ليس بالقوي]، عن ابن جريج بكل ما قلت في هذا الباب. هكذا قال أبو الوليد الأزرقي، محدثاً به عن جده، عن مسلم بن خالد، ثم قال:
ابن جريج، قال: قلت لعطاء: ما تعدُّون أنه حِلٌّ للمحرم أن يقتله، وعمن تروون؟ قال: عن النبي ﷺ؛ إخال، قال [يعني: ابن جريج لعطاء]: اعددهن؛ فعددهن على نحو ما تعدون، وجعل الحية معهنَّ.
قال ابن جريج: قلت لنافع: ماذا سمعت من ابن عمر يحل للمحرم قتله من الدواب؟ قال: فقال نافع: قال لي عبد الله: سمعت النبي ﷺ يقول: «من الدواب خمس، لا جُناحَ على من قتلهنَّ: الغراب، والحدأة، والفأرة، والعقرب، والكلب العقور».
قال لي ابن جريج: قال لي عطاء: في هؤلاء اللاتي أحللن للمحرم، وليتبعهن الحرام فليقتلهن، وإن لم يعرض له.
وقال عمرو بن دينار مثل ذلك، قال ابن جريج: وأخبرني عمرو بن دينار، أن عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي عمار، أخبره أنه رأى ابن عمر يرمي غراباً بالنبل وهو حرام.
أخرجه الأزرقي في أخبار مكة (٢/ ٧٢١ - ٧٢٢/ ٨٧٣ - ٨٧٥).
وهو حديث صحيح، تابع فيه مسلم الزنجي أصحاب ابن جريج في حديث ابن عمر.
ط - محمد بن إسحاق عن نافع:
• رواه يزيد بن هارون [ثقة متقن]، وأحمد بن خالد الوهبي [حمصي صدوق، مكثر عن ابن إسحاق]، قالا:
حدثنا محمد بن إسحاق، عن نافع، وعبيد الله بن عبد الله بن عمر؛ حدثاه عن ابن عمر، قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «خمس لا جُناحَ على أحد في قتلِهِنَّ: الغراب، والفأرة، والحدأة، والعقرب، والكلب العقور». لفظ يزيد [عند أحمد].
ولفظ يزيد [عند مسلم]: قال: سمعت النبي ﷺ يقول: «خمس لا جُناحَ في قتل ما قُتل منهنَّ في الحرم … »، فذكر مثله، وهو بتمامه عند الحارث، وأبي نعيم.
ولفظ يزيد والوهبي [مقرونين عند ابن عساكر]: عن ابن عمر، قال: سمعت النبي ﷺ