أخرجه مسلم (٧٧/ ١١٩٩)، وأبو عوانة (٩/ ١٣٢/ ٣٦٠٢)، وأبو نعيم في مستخرجه على مسلم (٣/ ٢٨٩/ ٢٧٦١)[وبسنده سقط، وبمتنه تحريف]، والنسائي في المجتبى (٥/ ١٨٩/ ٢٨٣٠)، وفي الكبرى (٤/ ٨٤/ ٣٧٩٩)، وابن وهب في المسند (٢١٠)[قال: عن مالك بن أنس، وعبد الله بن عمر، والليث، وغير واحد]، وأبو العباس السراج في حديثه بانتقاء زاهر الشحامي (٢٤٢٢)، والحكيم الترمذي في نوادر الأصول (٢٢١)، وفي المنهيات (٢٢٥)، والطحاوي في شرح المعاني (٢/ ١٦٦/ ٣٧٧٣)، وأبو محمد الحسن بن أحمد المخلدي في فوائده (٣٠١ - انتخاب البحيري)، والبيهقي في الخلافيات (٣/ ٢٤٥ - اختصار ابن فرح)، وأبو نعيم الحداد في جامع الصحيحين (٢/ ٣٠١/ ١٣٦٩)، وابن عساكر في المعجم (٩٧٥). [التحفة (٥/ ٥٦٥/ ٨٢٩٨)، الإتحاف (٩/ ٢٨٤/ ١١١٥٧)، المسند المصنف (١٥/٢٥/٧١١٩)].
وهذا حديث صحيح.
• تنبيه: رواه الحكيم الترمذي عن قتيبة بلفظ: عن رسول الله ﷺ: أنه قال: «خمس يقتلُهُنَّ المحرم … »، فذكر فيهنَّ: الحية.
وهذا وهم من الحكيم الترمذي نفسه، حيث خالف اثنين من كبار الحفاظ المتقنين: النسائي، وأبا العباس السراج.
والحكيم الترمذي محمد بن علي بن الحسن بن بشر: تكلم فيه ابن العديم صاحب تاريخ حلب، وكان مما قال فيه:«لم يكن من أهل الحديث وروايته، ولا علم له بطرقه ولا صناعته»، وهو صاحب كتاب «ختم الولاية» الذي كفره بعضهم بسببه، قال بعضهم:«أخرجوا الحكيم من ترمذ، وشهدوا عليه بالكفر» [السير (١٣/ ٤٣٩). تاريخ الإسلام (٦/ ٨١٤). اللسان (٧/ ٣٨٨)].
قال ابن عبد البر في التمهيد (١٥/ ١٥٥): «وقد صح عن النبي ﷺ قتلها [يعني: الحية] للمحرم وغير المحرم في الحرم وغيره من وجوه سنذكر أكثرها في هذا الباب إن شاء الله، وليس في حديث ابن عمر عند أحد من الرواة ذكر الحية، وهو محفوظ من حديث عائشة، وحديث أبي سعيد، وابن مسعود».
هـ - جرير بن حازم عن نافع:
• رواه شيبان بن فروخ [صدوق]، ومحمد بن أبان [محمد بن أبان بن عمران الواسطي الطحان: صدوق، روى عنه أبو زرعة وبقي بن مخلد وجماعة، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال:«ربما أخطأ»، وقال الأزدي:«ليس بذاك»، والأزدي لا يعتبر تجريحه؛ لضعفه، ونعته الذهبي بالحافظ، وقال:«أحد بقايا المسندين الثقات». الجرح والتعديل (٧/ ١٩٩). الثقات (٩/ ٨٧). تاريخ الإسلام (٥/ ٩٠٦). السير (١١/ ١١٧). التهذيب (٣/ ٤٨٧). هدي الساري (١١٤٧)]، قالا:
حدثنا جرير بن حازم، عن نافع عن ابن عمر، قال: قال رجل ورسول الله ﷺ على