اشتهر من حديثه، وتابعه: عبد الله بن دينار، وعبيد الله بن عبد الله بن عمر، ويأتي ذكر أحاديثهم.
• وقد ثبت سماع ابن عمر له من النبي ﷺ، في رواية ابن جريج وابن إسحاق عن نافع فقال ابن جريج قلت لنافع: ماذا سمعت ابن عمر يحل للحرام قتله من الدواب؟ فقال لي نافع: قال عبد الله: سمعت النبي ﷺ، يقول:«خمس من الدواب، لا جناح على من قتلهن في قتلهن الغراب، والحدأة، والعقرب، والفأرة، والكلب العقور» [أخرجه مسلم (٧٧ و ٧٨/ ١١٩٩)].
وفي رواية ابن عيينة عن الزهري قرينة على هذا السماع، حيث قال: سُئل النبي ﷺ عما يقتل المحرم من الدواب؟ وهذا يُشعر بحضوره لذلك، والله أعلم.
• قال ابن حجر في الفتح (٤/٣٥): فالظاهر: أن ابن عمر سمعه من أخته حفصة عن النبي ﷺ، وسمعه أيضاً من النبي ﷺ يحدث به حين سُئل عنه، فقد وقع عند أحمد، من طريق: أيوب عن نافع عن ابن عمر؛ قال: نادى رجل، ولأبي عوانة في المستخرج من هذا الوجه: أن أعرابياً نادى رسول الله ﷺ: ما نقتل من الدواب إذا أحرمنا؟
والظاهر أن المبهمة في رواية زيد بن جبير: هي حفصة، ويحتمل أن تكون عائشة، وقد رواه ابن عيينة، عن ابن شهاب، فأسقط حفصة من الإسناد، والصواب إثباتها في رواية سالم، والله أعلم، قلت: بل المبهمة هي حفصة، ويأتي بيان ذلك في طريق زيد بن جبير.
• وله طريق آخر عن سالم:
يرويه: موسى بن إسماعيل [أبو سلمة التبوذكي: ثقة ثبت]، قال: حدثنا أبو عوانة [ثقة ثبت]، عن جابر الجعفي، عن سالم وعبيد الله بن عبد الله بن عمر، عن ابن عمر، عن النبي ﷺ قال:«يقتل المحرم الحيَّاتِ كلها، والكلب العقور، والعقرب، والحدأة، والفأرة».
أخرجه ابن أبي خيثمة في التاريخ الكبير (٢/ ٩٠٠/ ٣٨١٧ - السفر الثاني).
وهذا إسناد واه بمرة، جابر بن يزيد الجعفي: متروك، يكذب.
وللحديث طرق أخرى عن ابن عمر:
١ - نافع، عن ابن عمر: يرويه عنه جماعة:
أ - مالك عن نافع:
• يرويه: مالك، عن نافع، عن ابن عمر ﵄؛ أن رسول الله ﷺ قال:«خمس من الدواب، ليس على المحرم في قتلِهِنَّ جُناحٌ: الغراب، والحدأة، والعقرب، والفأرة، والكلب العقور». لفظ يحيى النيسابوري [عند مسلم]، وقتيبة [عند النسائي]، والشافعي [في الأم]، وابن وهب [مقروناً عند أبي عوانة]، والقعنبي وأحمد بن يونس [مقرونين عند أبي نعيم]، وعبد الله بن يوسف [عند البخاري، بطرف منه]، وأبي مصعب [في موطئه]، وابن القاسم