ورواه نافع، عن ابن عمر، عن النبي ﷺ».
وسئل في موضع آخر (١٣/ ١١٨/ ٢٩٩٥)، عن حديث سالم، عن أبيه، عن النبي ﷺ: «خمس يقتلن في الحل والحرم … » فذكرها؟ فقال: «يرويه الزهري، واختلف عنه؛
فرواه عمرو بن دينار، وابن عيينة، عن الزهري، عن سالم، عن ابن عمر، عن النبي ﷺ.
وخالفهم: يونس بن يزيد، رواه عن الزهري، عن سالم، عن ابن عمر، عن حفصة، عن النبي ﷺ.
ورواه زيد بن جبير، عن ابن عمر، قال: حدثتني إحدى نسوة رسول الله ﷺ.
وفي هذا تقوية لما رواه يونس.
ورواه نافع، وعبد الله بن دينار، عن ابن عمر، عن النبي ﷺ، لم يذكروا فيه: حفصة ولا غيرها. ورواه وبرة بن عبد الرحمن، عن ابن عمر، موقوفا، ورفعه صحيح».
• قلت: رواية عمرو بن دينار لا تثبت من حديثه، تفرد به عنه: محمد بن ثابت العبدي، فهو منكر من حديث عمرو، وإنما تفرد به: سفيان بن عيينة، ولا يضره تفرده، فإن سفيان بن عيينة: ثقة حافظ، من الطبقة الأولى من أصحاب الزهري، من المكثرين عنه، ومخالفة يونس بن يزيد لا تضره أيضا؛ لاحتمال أن يكون أخذه الزهري عن سالم بالوجهين، حدثه به مرة عن أبيه من مسنده، ومرة: عن أبيه عن أخته حفصة، وكلاهما محفوظ، ويونس بن يزيد الأيلي: ثقة من أصحاب الزهري المكثرين عنه، من الطبقة الأولى.
وقد أخرج مسلم الحديث بالوجهين، وأخرج البخاري حديث حفصة، من طريق يونس، وكلاهما صحيح محفوظ.
ومن القرائن الدالة على أن كلا قد حدث عن الزهري بما سمع:
• أن الحميدي لما روى هذا الحديث عن ابن عيينة، أثبت عقبه قول من راجعه في إسناده، فقال: «فقيل لسفيان: إن معمرا يرويه، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة؟ فقال: حدثنا والله الزهري، عن سالم، عن أبيه، ما ذكر عروة، عن عائشة»، هكذا جزم ابن عيينة بحفظه عن الزهري من حديث ابن عمر.
• كذلك فإن بين المتنين فرق في السياق، ففي حديث ابن عيينة، من مسند ابن عمر: «خمس، لا جناح على من قتلهن في الحرم والإحرام: الفأرة، والعقرب، والغراب، والحدأة، والكلب العقور»، وفي أوله: سئل النبي ﷺ عما يقتل المحرم من الدواب؟
وفي حديث يونس، من مسند حفصة: «خمس من الدواب، كلها فاسق، لا حرج على من قتلهن: العقرب، والغراب، والحدأة، والفأرة، والكلب العقور».
• كذلك فقد رواه من مسند ابن عمر؛ فلم يذكر حفصة في الإسناد: نافع، وقد