وفي رواية الصائغ [عند أبي عوانة]: «لا جناح على من قتلهن في الإحرام … ».
ولفظ محمد بن محمد بن رجاء [عند أبي عوانة]: «خمس، يُقتَلْنَ في الحل والحرم: الغراب، والفأرة، والعقرب، والكلب العقور، و الْحُدَيَّا».
أخرجه أبو عوانة (٩/ ١٤٥/ ٣٦١٧)، والإسماعيلي في مستخرجه على البخاري [عزاه إليه: ابن حجر في الفتح (٤/٣٦)]، وأبو نعيم في مستخرجه على مسلم (٣/ ٢٨٨/ ٢٧٥٦)، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (٥/ ٤١١/ ٣٠٥٦)، والطبراني في الكبير (٢٣/ ١٩٤ و ٢٠٩/ ٣٣٣ و ٣٦٦). [الإتحاف (١٦/ ٩٠٦/ ٢١٣٨٥)].
وهذا حديث صحيح.
• ورواه ربيع الجيزي [الربيع بن سليمان بن داود الجيزي: ثقة]، قال: ثنا أبو زرعة [وهب الله بن راشد الحجري ليس به بأس، له إفرادات وأوهام. راجع ترجمته تحت الحديث رقم (٨١٢)]، قال: أنا يونس، عن ابن شهاب، عن سالم، أن عبد الله بن عمر، قال: قالت حفصة ﵂: قال رسول الله ﷺ … ثم ذكر مثله [أحال به على لفظ ابن وهب السابق].
أخرجه الطحاوي في شرح المعاني (٢/ ١٦٥/ ٣٧٦٨)، وفي أحكام القرآن (٢/ ٥٥/ ١٢٣٠). [الإتحاف (١٦/ ٩٠٦/ ٢١٣٨٥)].
وهذا حديث صحيح.
• قال الدارمي في مسنده (١٩٧٥ - ١٩٧٧): أخبرنا إسحاق: أنبأنا عبد الرزاق: حدثنا معمر، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة ﵂، قالت: أمر رسول الله ﷺ بقتل خمس فواسق في الحل والحرم: الحدأة، والغراب، والفأرة، والعقرب، والكلب العقور.
وقال بعضهم: الأسود.
قال: أخبرنا عبد الرزاق، قال: قال بعض أصحابنا: إن معمراً كان يذكره عن الزهري عن سالم عن أبيه، وعن عروة، عن عائشة ﵂، عن النبي ﷺ.
قلت: حديث معمر بن راشد عن الزهري عن سالم عن أبيه: لا أظنه يثبت من حديث معمر، حيث لم يسمعه عبد الرزاق من معمر، وهو راويته، وأبهم الواسطة، ولو كان ثقة لصاح به، والله أعلم.
• سئل الدارقطني في العلل (١٥/ ١٩٦/ ٣٩٤٢)، عن حديث ابن عمر، عن حفصة، قال رسول الله ﷺ:«خمس من الدواب، لا جناح على المسلم في قتلهن: العقرب، والفأرة، والحدأة، والغراب، والكلب العقور»؟ فقال: «يرويه سالم، عن ابن عمر، تفرد به يونس بن يزيد، عن الزهري عن سالم عن أبيه، عن حفصة، ولا نعلم حدث به عنه غير ابن وهب.
ورواه زيد بن جبير، عن ابن عمر، قال: حدثتني إحدى نسوة رسول الله ﷺ، عن رسول الله ﷺ، وهذا مما يقوي رواية الزهري، عن سالم.