للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

من ابن عباس، وأولى بالتقديم لو كان ابن عباس كبيراً، فكيف وقد كان صغيراً لا يعرف حقائق الأمور، ولا يقف عليها، وقد أنكر عليه هذا القول، وقال سعيد بن المسيب: وهم ابن عباس، وما تزوجها النبي إلا حلالاً، فكيف يعمل بحديث هذا حاله؟».

ثم قال (٥/ ١٦٤): «ومتى تزوج المحرم أو زوَّج، أو زُوِّجت محرمة، فالنكاح باطل، سواء كان الكل محرمين أو بعضهم؛ لأنه منهي عنه، فلم يصح، كنكاح المرأة على عمتها أو خالتها»، ثم ذكر خلافاً عن أحمد يشبه خلاف مالك في مراعاة الخلاف.

ثم قال (٥/ ١٦٥): «وتكره الخطبة للمحرم، وخطبة المحرمة، ويكره للمحرم أن يخطب للمحلين»، ثم قال: «ويكره أن يشهد في النكاح؛ لأنه معاونة على النكاح، فأشبه الخطبة. وإن شهد أو خطب، لم يفسد النكاح»، ثم قال: «ومتى تزوج المحرم، أو زوج، أو زوجت محرمة، لم يجب بذلك فدية؛ لأنه عقد فسد لأجل الإحرام، فلم تجب به فدية، كشراء الصيد».

• وقال ابن تيمية في شرح العمدة (٤/ ٦٢٣ - ط عطاءات العلم) بعد أن ذكر حكم المسألة وأدلة الجمهور: «وأيضاً فقد عمل بذلك الخلفاء الراشدون وغيرهم من أكابر الصحابة، … »، فذكر الآثار عن عمر وعلي وزيد بن ثابت وابن عمر، ثم قال: «وهؤلاء أكابر الصحابة لم يقدموا على إبطال نكاح المحرم والتفريق بينهما إلا بأمر بين، وعلم اطلعوه ربما يخفى على غيرهم، بخلاف من نقل عنه إجازة نكاح المحرم، فإنه يجوز أن يبني على استصحاب الحال.

فإن قيل: فقد روى ابن عباس: أن النبي تزوج ميمونة وهو محرم. رواه الجماعة، … »، وذكر الروايات الواردة في ذلك، ثم قال: «قيل عنه أجوبة:

أحدها: أنه قد روى يزيد بن الأصم عن ميمونة: أن رسول الله تزوجها وهو حلال، قال: وكانت خالتي وخالة ابن عباس. رواه مسلم وابن ماجه»، … ثم ذكر بعض الروايات في ذلك، وحديث أبي رافع والاختلاف فيه، ثم قال: وهذه الرواية مقدمة على رواية ابن عباس لوجوه:

أحدها: أنها هي المنكوحة، وهي أعلم بالحال التي تزوجها رسول الله فيها - هل كان في حال إحرامه أو في غيرها؟ - من ابن عباس.

الثاني: أن أبا رافع كان الرسول بينهما، وهو المباشر للعقد، فهو أعلم بالحال التي وقع فيها من غيره.

الثالث: أن ابن عباس كان إذ ذاك صبياً له نحو من عشر سنين، وقد يخفى على من هذه سنه تفاصيل الأمور التي جرت في زمنه؛ أما أولاً: فلعدم كمال الإدراك والتمييز، وأما ثانياً: فلأنه لا يداخل في هذه الأمور ولا يباشرها، وإنما يسمعها من غيره، إما في ذلك الوقت أو بعده.

<<  <  ج: ص:  >  >>