للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

ويزيد بن الأصم، وعقبه بقوله: «فهذا عمر بن عبد العزيز يقنع في ذلك بيزيد بن الأصم؛ لعلمه باتصاله بها، وهي خالته، ولثقته به»، ثم حديث حماد بن سلمة عن حبيب بن الشهيد، ثم حديث أبي فزارة، عن يزيد بن الأصم، وكلاهما متصل عن ميمونة، ثم قال: «واختلف فقهاء الأمصار في نكاح المحرم، فقال مالك وأصحابه، والليث، والأوزاعي، والشافعي، وأحمد بن حنبل: لا ينكح المحرم ولا ينكح. وقال أبو حنيفة وأصحابه، والثوري: لا بأس أن ينكح المحرم وأن يُنكح»، وذكره أيضاً عن القاسم بن محمد، وإبراهيم النخعي، ثم قال: «وحجة مالك ومن قال بقوله حديث عثمان عن النبي في النهي عن ذلك، مع ما ذكرناه عن الصحابة في هذا الباب، وتفرقة عمر بينهما تدلك على قوة بصيرته في ذلك»، ثم ذكر أدلة الحنفية، وكلام أهل السير [وذكر نحو ما تقدم مختصراً في الاستذكار (٤/ ١١٧)].

وكان مما زاد في الاستذكار (٤/ ١١٨) في المقارنة بين رواية يزيد بن الأصم ورواية ابن عباس كلاهما عن ميمونة، وحمل بعضهم على رواية يزيد بأنها مرسلة، قال: «على أنهم يلزمهم مثله في حديث ابن عباس: أن رسول الله تزوج ميمونة وهو محرم؛ لأنه ليس فيه أن ميمونة أخبرته، وموضع ابن عباس من ميمونة بموضع يزيد بن الأصم سواء».

وقال في موضع آخر من التمهيد (١٦/٤٧): «وجماعة الفقهاء يقولون: أن للمحرم أن يراجع امرأته إن لم تكن بائنة منه؛ إلا أحمد بن حنبل، فإنه قال: المراجعة عندي تزويج ولا يراجع امرأته».

وقال في الاستذكار (٤/ ١٢٠): «وأما قول مالك في الرجل المحرم أنه يراجع زوجته إن شاء إذا كانت في عدة منه؛ فلا خلاف في ذلك بين أئمة الفقهاء بالأمصار، وليست المراجعة كالنكاح؛ لأنها زوجة لا يحل في رجعتها الصداق ولا الولي، وتلزمه نفقتها ويلحقها طلاقه لو طلقها، وكذلك أبناؤه وظهاره منها».

• وقال أبو الوليد الباجي في المنتقى (٢/ ٢٣٨): «إرسال عمر بن عبيد الله إلى أبان بن عثمان أن يحضر نكاح ابنه بمعنى إشهار النكاح، وإحضار أهل الفضل والدين فيه، ويحتمل أيضاً: أن يحضره لعلمه بما يصحح العقد مما يفسده، فأنكر أبان نكاحهم في حال الإحرام، وما دعي إليه من حضوره، واستدل على ذلك بقوله : «لا ينكح المحرم، ولا ينكح، ولا يخطب»، وهذا يقتضي منع عقد النكاح للمحرم، ويقتضي منع المحرم من عقده لغيره، وإذا اقتضى النهي المنع من عقد نكاح المحرم اقتضى فساده إن عقد؛ لأن النهي يقتضي فساد المنهي عنه، وإلى هذا ذهب مالك والشافعي، وبه قال عمر بن الخطاب، وابنه عبد الله، وعثمان بن عفان، وسعيد بن المسيب، وقال أبو حنيفة: يعقد المحرم النكاح لنفسه ولغيره، وبه قال الثوري والقاسم بن محمد، وروي عن معاذ بن جبل وابن عباس».

ثم قال (٢/ ٢٣٩): «قوله: أن عمر بن الخطاب رد نكاح طريف لما تزوج وهو

<<  <  ج: ص:  >  >>