للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

عثمان بالإسناد المتصل لا شك في اتصاله أولى أن يثبت مع موافقة ما وصفت، فأي محرم نكح أو أنكح فنكاحه مفسوخ؛ بما وصفت من نهي النبي عن نكاح المحرم».

وقال في السنن (١٢٠): «وبحديث عثمان بن عفان عن النبي : «لا ينكح المحرم، ولا يُنكح» نأخذ، وهو متصل ثبت الإسناد، ونكاح النبي ميمونة بعد الحديبية وعرسه بها في عمرة القضية، وعثمان معه في سفرتيه معاً ومقامه، وعثمان رسوله إلى أهل مكة وبسببه نزلت بيعة الرضوان، وإن حديثه عندنا في هذا ثابت لما وصفت من مشاهدته، فإن قال قائل: قد يعرف أهل المرأة من نكاحها وإن لم يكونوا حضروا بالعناية، أكثر مما يعرف الحاضر الذي لا عناية له بها كعنايتهم، وقد روى عتيقها سليمان بن يسار: أن النبي نكحها غير محرم، وروى ابن أختها يزيد بن الأصم: أن النبي نكحها غير محرم. ومعهما ما هو أثبت منهما مما وصفت لك من رواية عثمان »، ثم أسند قول ابن المسيب كذلك، ثم قال: «ومما يستدل به على تقوية هذا: أن عمر وزيد بن ثابت ردا نكاح محرمين، وأن ابن عمر قال: لا ينكح المحرم، ولا يخطب».

• وقال عبد الله بن أحمد في مسائله لأبيه (٨٧٧): «سألت أبي عن محرم أراد أن يتزوج ويخرج إلى مكة؟ قال: لا ينكح لا يتزوج ولا يُنكِح، يعني: ولا يزوج ابنته ولا أخته».

وقال أيضاً (٨٧٨): «قرأت على أبي، قلت: يتزوج المحرم؟ قال: لا يتزوج؛ قال: يروى عن علي وعمر: يُفرَّق بينهما، وزيد بن ثابت قال: يُفرَّق بينهما، وابن عمر قال: لا ينكح ولا يُنكح. وروي عن عثمان عن النبي قال: لا ينكح المحرم ولا يُنكح».

وقال أيضاً (٨٧٩): «سألت أبي عن محرم يتزوج؟ قال: أذهب إلى حديث عثمان، ولا بأس أن يشتري الأمة، يعني المحرم، ولا بأس أن يراجع المحرم امرأته، إذا طلقها طلاقاً يملك الرجعة راجعها.

يُروى عن عمر: أنه ردَّ نكاح المحرم، وزيد بن ثابت، وابن المسيب».

وقال صالح بن أحمد في مسائله لأبيه (٢٤٦): «وسألته عن المحرم، أله أن يتزوج؟ قال: لا يتزوج، وإن تزوج فرق بينهما».

وقال في موضع آخر (١٢٠١): «وقال: المحرم إذا تزوج يُفرَّق بينهما؛ عمر وزيد بن ثابت قالا: يفرق بينهما، حديث النبي : المحرم لا ينكح ولا يُنكح».

وقال إسحاق بن منصور الكوسج في مسائله لأحمد (١٤٦٧): «قلت: المحرم ينكح؟ قال: لا، وإن نكح فرق بينهما.

قال إسحاق: كما قال، قد سن ذلك رسول الله ، وأخذ به عمر بن الخطاب ».

وقال أيضاً (١٠٧٦): «قلت: المحرم يراجع امرأته؟ قال: لا، هذا عندي تزويج.

قال إسحاق: يراجع، ولكن إذا بانت واحدة لم يتزوجها، لأنه لا بد من رضاها».

<<  <  ج: ص:  >  >>