عثمان بالإسناد المتصل لا شك في اتصاله أولى أن يثبت مع موافقة ما وصفت، فأي محرم نكح أو أنكح فنكاحه مفسوخ؛ بما وصفت من نهي النبي ﷺ عن نكاح المحرم».
وقال في السنن (١٢٠): «وبحديث عثمان بن عفان عن النبي ﷺ: «لا ينكح المحرم، ولا يُنكح» نأخذ، وهو متصل ثبت الإسناد، ونكاح النبي ﷺ ميمونة بعد الحديبية وعرسه بها في عمرة القضية، وعثمان ﵁ معه في سفرتيه معاً ومقامه، وعثمان رسوله إلى أهل مكة وبسببه نزلت بيعة الرضوان، وإن حديثه عندنا في هذا ثابت لما وصفت من مشاهدته، فإن قال قائل: قد يعرف أهل المرأة من نكاحها وإن لم يكونوا حضروا بالعناية، أكثر مما يعرف الحاضر الذي لا عناية له بها كعنايتهم، وقد روى عتيقها سليمان بن يسار: أن النبي ﷺ نكحها غير محرم، وروى ابن أختها يزيد بن الأصم: أن النبي ﷺ نكحها غير محرم. ومعهما ما هو أثبت منهما مما وصفت لك من رواية عثمان ﵁»، ثم أسند قول ابن المسيب كذلك، ثم قال: «ومما يستدل به على تقوية هذا: أن عمر وزيد بن ثابت ﵄ ردا نكاح محرمين، وأن ابن عمر قال: لا ينكح المحرم، ولا يخطب».
• وقال عبد الله بن أحمد في مسائله لأبيه (٨٧٧): «سألت أبي عن محرم أراد أن يتزوج ويخرج إلى مكة؟ قال: لا ينكح لا يتزوج ولا يُنكِح، يعني: ولا يزوج ابنته ولا أخته».
وقال أيضاً (٨٧٨): «قرأت على أبي، قلت: يتزوج المحرم؟ قال: لا يتزوج؛ قال: يروى عن علي وعمر: يُفرَّق بينهما، وزيد بن ثابت قال: يُفرَّق بينهما، وابن عمر قال: لا ينكح ولا يُنكح. وروي عن عثمان عن النبي ﷺ قال: لا ينكح المحرم ولا يُنكح».
وقال أيضاً (٨٧٩): «سألت أبي عن محرم يتزوج؟ قال: أذهب إلى حديث عثمان، ولا بأس أن يشتري الأمة، يعني المحرم، ولا بأس أن يراجع المحرم امرأته، إذا طلقها طلاقاً يملك الرجعة راجعها.
يُروى عن عمر: أنه ردَّ نكاح المحرم، وزيد بن ثابت، وابن المسيب».
وقال صالح بن أحمد في مسائله لأبيه (٢٤٦): «وسألته عن المحرم، أله أن يتزوج؟ قال: لا يتزوج، وإن تزوج فرق بينهما».
وقال في موضع آخر (١٢٠١): «وقال: المحرم إذا تزوج يُفرَّق بينهما؛ عمر وزيد بن ثابت قالا: يفرق بينهما، حديث النبي ﷺ: المحرم لا ينكح ولا يُنكح».
وقال إسحاق بن منصور الكوسج في مسائله لأحمد (١٤٦٧): «قلت: المحرم ينكح؟ قال: لا، وإن نكح فرق بينهما.
قال إسحاق: كما قال، قد سن ذلك رسول الله ﷺ، وأخذ به عمر بن الخطاب ﵁».
وقال أيضاً (١٠٧٦): «قلت: المحرم يراجع امرأته؟ قال: لا، هذا عندي تزويج.
قال إسحاق: يراجع، ولكن إذا بانت واحدة لم يتزوجها، لأنه لا بد من رضاها».