للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

ملك، فإن كان يحل به الجماع بحال فليس حكمه حكم النكاح فننهاه عن الشراء لأنه في معنى النكاح.

قال الشافعي: ولو وكل رجل قبل أن يحرم رجلاً أن يزوجه امرأة ثم أحرم، فزوجه وهو ببلده أو غائب عنه يعلم بإحرامه أو لا يعلم فالنكاح مفسوخ إذا عقده والمعقود له محرم، قال: ولو عقد وهو غائب في وقت، فقال: لم أكن في ذلك الوقت محرماً كان القول قوله مع يمينه، إلا أن تقوم عليه بينة بإحرامه في ذلك الوقت فيفسخ النكاح، ولو زوجه في وقت، فقال الزوج: لا أدري كنت في ذلك الوقت محرماً أو حلالاً، أو لم أعلم متى كان النكاح؛ كان الورع أن يدع النكاح، ويعطي نصف الصداق إن كان سمى، والمتعة إن لم يكن سمى، ويفرق في ذلك بتطليقة، ويقول: إن لم أكن كنت محرماً فقد أوقعت عليها تطليقة، ولا يلزمه في الحكم من هذا شيء؛ لأنه على إحلال النكاح حتى يعلم فسخه. وهذا كله إذا صدقته المرأة بما يقول، في أن النكاح كان وهو محرم، فإن كذبته ألزمته لها نصف الصداق إن لم يكن دخل بها؛ إلا أن يقيم بينة بأنه كان محرماً حين تزوج، وفسخت النكاح عليه بإقراره أن نكاحه كان فاسداً. وإن قالت: لا أعرف أصدق أم كذب، قلنا: نحن نفسخ النكاح بإقراره، وإن قلت كذب أخذنا لكِ نصف المهر، لأنك لا تدرين ثم تدرين، وإن لم تقولي هذا لم نأخذ لك شيئاً ولا نأخذ لمن لا يدعي شيئاً. وإن قالت المرأة: أنكحت وأنا محرمة، فصدقها أو أقامت بينة، فالنكاح مفسوخ، وإن لم يصدقها فالقول قوله والنكاح ثابت وعليه اليمين، وإن نكح أمة فقال سيدها: أنكحتها وهي محرمة، وقالت ذلك الأمة أو لم تقله؛ فإن صدقه الزوج فلا مهر لها، وإن كذبه وكذبها فالنكاح ثابت إذا حلف الزوج».

وقال نحوه في موضع آخر (٦/ ٤٥٣)، ثم قال: «فخالفنا بعض الناس في نكاح المحرم، فقال: لا بأس أن ينكح المحرم ما لم يصب وقال: روينا خلاف ما رويتم، فذهبنا إلى ما روينا وذهبتم إلى ما رويتم، روينا أن رسول الله نكح وهو محرم. فقلت له: أرأيت إذا اختلفت الرواية عن رسول الله بأيها تأخذ؟ قال بالثابت عنه. قلت: أفترى حديث عثمان عن النبي ثابتاً؟ قال: نعم. قلت: وعثمان غير غائب عن نكاح ميمونة؛ لأنه مع النبي بالمدينة، وفي سفره الذي بنى بميمونة فيه في عمرة القضية، وهو السفر الذي زعمت أنتَ بأنه نكحها فيه، وإنما نكحها قبله وبنى بها فيه، قال: نعم، ولكن الذي روينا عنه روى أن النبي نكحها وهو محرم، فهو وإن لم يكن يوم نكحها بالغاً، ولا له يومئذ صحبة؛ فإنه لا يشبه أن يكون خفي عليه الوقت الذي نكحها فيه مع قرابته بها، ولا يقبله هو وإن لم يشهده إلا عن ثقة. فقلت له: يزيد بن الأصم ابن أختها يقول: نكحها حلالاً، ومعه سليمان بن يسار عتيقها أو ابن عتيقها، فقال: نكحها حلالاً، فيمكن عليك ما أمكنك. فقال: هذان ثقة، ومكانهما منها المكان الذي لا يخفى عليهما الوقت الذي نكحها فيه، لحظها وحظ من هو منها نكاح

<<  <  ج: ص:  >  >>