للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وقد سبق أن بينت في طرق حديث يزيد بن الأصم عن ميمونة؛ أن عطاء بن أبي رباح رجع عن هذا القول، وأخذ بقول ميمونة، قال عطاء: «ما كنا نأخذ هذا إلا عن ميمونة»، وذلك لما حاجه ميمون بن مهران في هذه المسألة، فتراجع عن قول ابن عباس، وأخذ بقول يزيد؛ لكونه ما كان يأخذه إلا عن ميمونة [راجع طريق: جعفر بن برقان، عن ميمون بن مهران، عن يزيد بن الأصم].

كذلك فإن عطاء بن أبي رباح استثبت بنفسه من الصحابية صفية بنت شيبة، وقد اتفقت صفية مع يزيد على كون الحالات الثلاث من الخطبة والعقد والبناء كانت وهو حلال: خطبها رسول الله وهو حلال، وملكها وهو حلال، ودخل بها وهو حلال [راجع طريق: ثور بن يزيد، عن ميمون بن مهران].

• والقاسم بن محمد [أخرجه عبد الرزاق؛ عزاه إليه: ابن عبد البر في التمهيد (٣/ ١٥٧) والاستذكار (٤/ ١١٨)، وأخرجه أيضاً: ابن أبي شيبة (٧/ ٤٨٢/ ١٣٤١٥ - ط الشثري)] [وإسناده ليس بذاك].

• والحكم بن عتيبة وحماد بن أبي سليمان [أخرجه ابن أبي شيبة (٧/ ٤٨٢/ ١٣٤١٦ - ط الشثري)].

وحاصل ما تقدم من أحاديث الباب، والآثار الواردة فيه:

• ثبت من حديث عثمان بن عفان، أنه قال: قال رسول الله : «لا يَنْكِحُ المحرم، ولا يُنكِحُ، ولا يخطب». [أخرجه مسلم (٤١/ ١٤٠٩)، وأبو داود (١٨٤١)].

وهذا حديث قولي صريح في تحريم نكاح المحرم، فلا يعقد النكاح لنفسه ولا لغيره، وكذلك لا تحل له الخطبة حال إحرامه، وهو حديث صحيح، لا حجة لأحد في إعلاله ورده، وهو حديث ناقل عن الأصل وهو إباحة النكاح، وهو حاظر فهو مقدم على المبيح، وهذا الحديث قد صححه: مسلم، والترمذي، وأبو عوانة، وابن خزيمة، وابن حبان، وابن الجارود، وابن عبد البر، واحتج به عامة الأئمة النقاد والفقهاء، مثل: مالك، والليث بن سعد، والأوزاعي، والشافعي، وأحمد بن حنبل، وإسحاق ابن راهويه، والدارمي، وأبي داود، والنسائي، وغيرهم كثير.

وقد عمل بمقتضاه: عمر بن الخطاب، وزيد بن ثابت، فردا نكاح المحرم، وقال بمنطوقه: ابن عمر.

• فقد روى مالك بن أنس، ويحيى بن سعيد الأنصاري:

عن داود بن الحصين؛ أن أبا غَطفان بن طريف المرّي أخبره، أن أباه طريفاً تزوج امرأة وهو محرم؛ فرد عمر بن الخطاب نكاحه.

وهذا موقوف على عمر بإسناد صحيح.

وعمر بن الخطاب هو الخليفة الراشد الثاني، وقد جاء النص النبوي في وجوب اتباع سنة الخلفاء الراشدين: «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي»،

<<  <  ج: ص:  >  >>