للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وهذا حديث صحيح، وأما سرف فكان البناء بها بعد الرجوع من مكة، وهو حلال.

• ورواه عبد الله بن بكر السهمي [ثقة، قدمه أحمد في ابن أبي عروبة على محمد بن بكر البرساني وغيره، وقال: «هو فوق هؤلاء». التهذيب (٢/ ٣١٠). شرح العلل (٢/ ٧٤٤)]، ومحمد بن جعفر [غندر: ثقة، سمع من ابن أبي عروبة بعد الاختلاط]:

حدثنا سعيد بن أبي عروبة، عن يعلى بن حكيم، عن عكرمة، عن ابن عباس؛ أنه كان لا يرى بأسا أن يتزوج الرجل وهو محرم؛ ويقول: إن نبي الله تزوج ميمونة بنت الحارث بماء يقال له: سرف وهو محرم، فلما قضى نبي الله حجه أقبل حتى إذا كان بذلك الماء أعرس بها. وهذا لفظ غندر.

أخرجه أحمد (١/ ٢٧٥ و ٢٨٦) (٢/ ٦١١/ ٢٥٣٣) و (٢/ ٦٣٣/ ٢٦٣٥ - ط المكنز). [الإتحاف (٧/ ٥١٣/ ٨٣٤٦)، المسند المصنف (١٢/ ١٥٤/ ٥٧٩٢)].

قلت: وهذه الرواية شاذة بذكر الحج؛ إنما كان ذلك في عمرة القضاء، وتقييد العقد بسرف: شاذ، إنما كان بها البناء.

• ورواه يزيد بن زريع [ثقة ثبت متقن، إليه المنتهى في التثبت بالبصرة]، وهو من أثبت الناس في ابن أبي عروبة، وهو المقدم فيه على غيره، قديم السماع منه، سمع منه قبل الاختلاط، عن سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن عكرمة، عن ابن عباس، أن رسول الله تزوج ميمونة بنت الحارث وهو محرم، وبنى بها بعدما رجع، بماء يقال له: سرف. لفظه عند الطبراني.

ولفظ ابن شاهين: أن رسول الله تزوج ميمونة ابنة الحارث وهو محرم، بماء يقال له: سرف، فأعرس بها بذلك الماء مرجعه، حيث قضى نسكه. وبنحوه عند الحربي والبحيري.

أخرجه الطبراني في الكبير (١١/ ٣١٠/ ١١٨٣٣)، وابن شاهين في الناسخ (٥١٦) [وبسنده تحريف]، وأبو الحسن علي بن عمر الحربي في حديثه (٧٣ - رواية ابن المهتدي)، وأبو عثمان البحيري في فوائده (٣٢).

وهذا حديث صحيح، وسرف إنما وقع بها البناء دون العقد.

• ولفظ ابن أبي عروبة في منسكه: عن عكرمة، عن ابن عباس، أنه كان لا يرى به - يعني: بنكاح المحرم - بأسا، ويحدث أن رسول الله تزوج ميمونة بنت الحارث وهو محرم بسرف، وبنى بها لما رجع بذلك الماء. [شرح العمدة لابن تيمية (٤/ ٦٢٨ - ط عطاآت العلم)].

• ورواه بحر السقاء، عن قتادة، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: تزوج رسول الله وهو محرم، ودخل بها بعدما حل.

أخرجه الخطيب في تلخيص المتشابه (١/ ٣٦١).

<<  <  ج: ص:  >  >>