ولفظ يحيى [عند الرافقي]، وسفيان [عند الترمذي]: أن النبي ﷺ تزوج ميمونة وهو محرم.
ولفظ يحيى [عند أحمد (٣٢٩٥)]: أن رسول الله ﷺ تزوج ميمونة وهو محرم، واحتجم وهو محرم.
أخرجه الترمذي (٨٤٢)، وأحمد (١/ ٣٤٦ و ٣٥٤)(٢/ ٧٦٧ و ٧٨٣/ ٣٢٩٥ و ٣٣٨٢ - ط المكنز)، وابن سعد في الطبقات (٨/ ١٣٥)، وأبو الحسن الرافقي في جزئه (١٧٨)، والسهمي في تاريخ جرجان (٤٨٣)، وأبو نعيم في الحلية (٨/ ٣٨٩)، وفي تاريخ أصبهان (٢/ ٢٣٠). [التحفة (٤/ ٦٢٤/ ٦٢٣٠)، المسند المصنف (١٢/ ١٥٤/ ٥٧٩٢)].
قال الترمذي:«حديث ابن عباس: حديث حسن صحيح».
قلت: وهو كما قال، حديث صحيح، لكن تقييد العقد بسرف حال الإحرام: شاذ، إنما كان البناء بسرف بعدما رجع من مكة وهو حلال.
(٣ و ٤) قتادة ويعلى بن حكيم، عن عكرمة:
رواه محمد بن سواء [ثقة، قديم السماع، قرنه أحمد بروح بن عبادة، وروح: ثقة، سمع من ابن أبي عروبة قبل الاختلاط، وأخرج له البخاري ومسلم عن ابن أبي عروبة متابعة مقرونا بأصحاب سعيد. التهذيب (١/ ٦١٤). صحيح البخاري (٣٦٨٦). صحيح مسلم (١٤٠٩). تقدم تفصيل القول فيه في فضل الرحيم الودود (٧/ ٣٧٨/ ٦٧١)]، ومحمد بن بكر البرساني [صدوق، روى له مسلم عن ابن أبي عروبة، وجود أحمد سماعه من ابن أبي عروبة]، وعبد الوهاب بن عطاء الخفاف [ثقة، مكثر عن ابن أبي عروبة، ممن سمع من ابن أبي عروبة قبل الاختلاط وبعده، فلم يميز بينهما]، وعائذ بن حبيب [صدوق]: حدثنا سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، ويعلى بن حكيم، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: تزوج رسول الله ﷺ ميمونة بنت الحارث وهو محرم. وفي حديث يعلى: بسرف. لفظ ابن سواء [عند النسائي].
ولفظ عبد الوهاب [عند الخطيب]: عن ابن عباس: أنه كان لا يرى بأسا أن يتزوج المحرم، ويحدث أن نبي الله ﷺ تزوج ميمونة بنت الحارث وهو محرم. وفي حديث يعلى: بمكان يقال له: سرف، وبنى بها بذلك المكان لما أن رجع.
ولفظ عبد الوهاب وابن بكر مقرونين عند أحمد: أن رسول الله ﷺ تزوج ميمونة بنت الحارث وهو محرم. قال: وفي حديث يعلى بن حكيم بنى بها بماء يقال له: سرف، فلما قضى نسكه أعرس بها بذلك الماء.
أخرجه النسائي في المجتبى (٦/ ٨٧/ ٣٢٧١)، وفي الكبرى (٥/ ١٨٤/ ٥٣٨٩)، وأحمد (١/ ٣٣٦)(٢/ ٧٤٥/ ٣١٦٨ - ط المكنز)، وابن أبي شيبة (٧/ ٤٨٢/ ١٣٤١٨ - ط الشثري)، والخطيب في تاريخ بغداد (١٢/ ٢٧٧). [التحفة (٤/ ٦١٤/ ٦٢٠٠)، الإتحاف (٧/ ٥١٣/ ٨٣٤٦)، المسند المصنف (١٢/ ١٥٤/ ٥٧٩٢)].