للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

الشافعي [في الأم والسنن والمسند]، وعبد الله بن مسلمة القعنبي [في موطئه]، وأبي مصعب الزهري [في موطئه]، وعبد الله بن وهب [عند الطحاوي]، ومعن بن عيسى والواقدي [مقرونين عند ابن سعد].

ولفظ سويد: عن سليمان بن يسار - مولى ميمونة زوج النبي ؛ أن النبي بعث أبا رافع، ورجلاً من الأنصار، فزوجاه ميمونة بنت الحارث، بالمدينة قبل أن يحرم.

كذا وقع عند سويد في الموضعين يحرم، وفي نسخة من الموضع الثاني من موطأ ابن بكير (١٩٢٢)، والمحفوظ عن مالك: ما رواه عنه جماعة رواة الموطأ: قبل أن يخرج.

ولفظ الواقدي [عند البلاذري]: أن النبي بعث أبا رافع مولاه، ورجلاً من الأنصار، إلى مكة فخطبا ميمونة عليه، وذلك قبل خروجه من المدينة، فلما قدم مكة في عمرة القضاء ابتنى بها. ويبدو أن قوله: فلما قدم مكة … إلخ؛ من قول الواقدي.

أخرجه مالك في الموطأ (١/٤٦٧/٩٩٦ - رواية يحيى الليثي) (٧٦٤ و ١٠٦٦ - رواية القعنبي) (١١٧٦ و ١٥٣٦ - رواية أبي مصعب) (ق ٥٥/ ب - موطأ ابن القاسم برواية سحنون) (١١٦٢ و ١٩٢٢ - رواية ابن بكير) (٣٣١ و ٥٦٤ - رواية الحدثاني). [المسند المصنف (٢٧/ ٤٨٤/ ١٢٤٥٠)].

ومن طريقه الشافعي في الأم (٦/ ٢٠٠ و ٤٥٢/ ٢٢٩١ و ٢٤٤٧٧)، وفي اختلاف الحديث (٢٢١)، وفي السنن (٤٧٧)، وفي المسند (١٨٠ و ٢٥٤)، وابن سعد في الطبقات (٨/ ١٣٣)، والبلاذري في أنساب الأشراف (١/ ٤٤٥)، والطحاوي في شرح المعاني (٢/ ٤٢١٩/ ٢٧٠)، وفي شرح المشكل (١٤/٥١٤/٥٨٠١)، وأبو بكر النيسابوري في الزيادات على المزني (٥١٨)، والبيهقي في المعرفة (٧/ ٩٧٤٧/ ١٨٤) و (١٠/ ١٨٤/ ١٤١٢٨).

رواه عن مالك: الشافعي، وعبد الله بن مسلمة القعنبي، وعبد الرحمن بن القاسم، ومعن بن عيسى، وعبد الله بن وهب، ويحيى بن يحيى الليثي، وسويد بن سعيد الحدثاني [وهم ثقات في الجملة، من رواة الموطأ]، ومحمد بن عمر الواقدي [متروك، واتهم].

وهذا مرسل بإسناد صحيح.

قال البيهقي في المعرفة (٧/ ١٨٥): «قوله: بالمدينة، يحتمل أن يكون المراد به بعثه وهو بالمدينة، ثم كان التزويج بعد فراغه من الإحرام، وحديث سليمان بن يسار من هذا الوجه مرسل، وقد رواه مطر الوراق موصولاً».

• وذكر بعضهم عن مالك اختلافاً:

قيل: رواه بشر بن السري [ثقة متقن، ولا ندري أيثبت عنه، أم لا؟]؛ فرواه عن مالك بن أنس، عن ربيعة، عن سليمان بن يسار، عن أبي رافع.

علقه الدارقطني في العلل (٧/١٣/١١٧٥)، ولا يُدرى أيثبت عن بشر أم لا؟ والعمدة على رواية جماعة الموطأ، ولم يذكر ابن عبد البر خلافاً على مالك.

قال أبو العباس الداني في الإيماء (٥/ ٢٢٦): «في كتاب الحج، باب نكاح المحرم:

<<  <  ج: ص:  >  >>