ميمونة مولاته ومولاة إخوته، أعتقتهم، وولاؤهم لها، وتوفيت ميمونة سنة ست وستين، وصلى عليها ابن عباس، فغير نكير أن يسمع منها، ويستحيل أن يخفى عليه أمرها وهو مولاها، وموضعه من الفقه موضعه.
وقصة ميمونة هذه أصل هذا الباب عند أهل العلم، وغير ممكن سماعه من أبي رافع، فلا معنى لرواية مطر، وما رواه مالك أولى، وبالله التوفيق».
وقال في الاستذكار (٤/ ١١٧): «حديث مالك عن ربيعة في هذا الباب غير متصل، وقد رواه مطر الوراق فوصله».
وقال الحازمي في الاعتبار (١١): «ووجوه الترجيحات كثيرة، أنا أذكر معظمها … الوجه السابع: أن يكون أحد الراويين مباشراً لما رواه والثاني حاكياً، فالمباشر أعرف بالحال. مثاله: حديث ميمونة أن النبي ﷺ نكحها وهو حلال، وبعضهم رواه: نكحها وهو حرام، فمن رواه نكحها وهو حلال؛ أبو رافع. ومن رواه نكحها وهو حرام؛ ابن عباس، وحديث أبي رافع أولى بالتقديم؛ لأن أبا رافع كان السفير بينهما، وكان مباشراً للحال، وابن عباس كان حاكياً؛ ولهذا أحالت عائشة على علي لما سألوها عن المسح على الخفين؛ فقالت: سلوا علياً؛ فإنه كان يسافر مع رسول الله ﷺ.
وقال ابن قدامة في المغني (٥/ ١٦٣): قال الترمذي: هذا حديث حسن. وميمونة أعلم بنفسها».
وقال ابن مفلح في الفروع (٥/ ٤٣٩): «إسناده جيد».
وقال ابن التركماني في الجوهر النقي (٧/ ٢١٢): «ثم أخرج البيهقي حديث مطر عن ربيعة عن سليمان بن يسار عن أبي رافع. قلت: ذكر أبو عمر في التمهيد أن رواية مطر غلط، وأنه لا يمكن سماع سليمان من أبي رافع. انتهى كلامه.
ومطر تكلم فيه يسيراً، قال يحبى القطان: مضطرب، وكان يشبهه بابن أبي ليلى في سوء الحفظ، وقد روى هذا الحديث عن ربيعة من هو أجل من مطر بلا شك، وهو مالك، فجعله عن سليمان مرسلاً. وقال الترمذي: ورواه أيضاً سليمان بلال عن ربيعة مرسلاً».
وقال ابن حجر في موافقة الخبر (٢/ ٤٤٧): «هذا حديث صحيح».
* ورواه محمد بن عثمان بن مخلد الواسطي [قال أبو حاتم:«شيخ»، وقال ابن أبي حاتم:«صدوق»، وذكره ابن حبان في الثقات. الجرح والتعديل (٨/٢٥). الثقات (٩/ ١٢٠). تاريخ الإسلام (٦/ ٤١٦)]، عن أبيه [عثمان بن مخلد الواسطي: ذكره ابن حبان في الثقات، وقال الدارقطني في العلل: لا بأس به، ثم رجح عليه رواية مندل بن علي، وهو: ضعيف. الجرح والتعديل (٦/ ١٧٠). الثقات (٨/ ٤٥٣). علل الدارقطني (١٤/ ٢٥٧/ ٣٦٠٤). الثقات لابن قطلوبغا (٧/ ٩٩)]، عن سلام أبي المنذر، عن مطر الوراق، عن عكرمة، عن ابن عباس، أن النبي ﷺ تزوج ميمونة وهو حلال.
أخرجه البزار [عزاه إليه: ابن ناصر الدين في جامع الآثار (٧/ ١٧٧)]، ومن طريقه: