للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

يزيد بن الأصم عن تزويج رسول الله ميمونة، هل تزوجها وهو محرم؟ فسألته؛ فقال: تزوجها وهما حلالان، ودخل بها وهو حلال.

أخرجه ابن سعد في الطبقات (٨/ ١٣٤).

وهذا مرسل بإسناد صحيح، وهو في حكم المتصل لما تقدم بيانه.

٥ - ثور بن يزيد:

• رواه أبو مسهر [عبد الأعلى بن مسهر: دمشقي، ثقة ثبت، إمام]، ومحمد بن المبارك [الصوري، نزيل دمشق، ثقة]:

حدثنا يحيى بن حمزة [دمشقي، ثقة]، قال: حدثني ثور بن يزيد [حمصي، ثقة ثبت]، أن ميمون بن مهران حدثه، أن عمر بن عبد العزيز كتب إليه: يسأل يزيد بن الأصم - ابن أخت ميمونة زوج النبي عن نكاح النبي ميمونة؟ فقال: خطبها وهو حلال، وملكها وهو حلال، ودخل بها وهو حلال.

قال ميمون: فجلست إلى عطاء بن أبي رباح فسمعته يخبر، أن رسول الله خطبها وهو حرام، وملكها وهو حرام، فلما انصدع من حوله؛ حدثته بحديث يزيد بن الأصم، فقال: انطلق بنا إلى صفية بنت شيبة، فانطلقنا حتى دخلنا عليها، فإذا عجوز كبيرة، فسألها عطاء عن ذلك؟ فقالت: خطبها رسول الله وهو حلال، وملكها وهو حلال، ودخل بها وهو حلال. لفظ ابن المبارك [عند ابن عساكر].

ولفظ أبي مسهر [عند أبي زرعة]: قال: دخلنا على صفية بنت شيبة، فدخلنا على عجوز كبيرة. اقتصر منه على هذا الطرف.

أخرجه أبو زرعة الدمشقي في التاريخ (١/ ١٨٥٦/ ٦٣٧)، وابن عساكر في تاريخ دمشق (٦٥/ ١٢٧)، وعلقه أبو نعيم في معرفة الصحابة (٦/ ٣٣٧٩/ ٧٧٢٣) [أسنده من طريق: عبيد الله بن عمرو، عن عبد الكريم بن مالك الجزري، عن ميمون بن مهران، قال: أتيت صفية بنت شيبة امرأة كبيرة، فقلت لها: تزوج النبي ميمونة، وهو محرم؟ فقالت: لا، ولقد تزوجها وإنهما لحلالان. ثم قال أبو نعيم: «رواه ثور بن يزيد، عن ميمون بن مهران، مثله» وعلقه أيضاً: الماوردي في الحاوي (٤/ ١٢٥)، بنحو هذه القصة، ولم يذكر راويه عن ميمون.

وحديث يزيد بن الأصم مرسل بإسناد صحيح، وهو في حكم المتصل، وأما حديث صفية بنت شيبة: فهو حديث صحيح، وصفية بنت شيبة: صحابية صغيرة، ثبت سماعها من النبي ، وتقدم بيان ذلك، والله أعلم.

• ويستفاد من هذا الحديث الصحيح: أن عطاء بن أبي رباح أخذ هنا بحديث يزيد بن الأصم عن ميمونة، كما قال في الحديث السابق: ما كنا نأخذ هذا إلا عن ميمونة، واقترن بذلك أنه استثبت بنفسه من الصحابية صفية بنت شيبة، وقد اتفقا على كون الحالات الثلاث من الخطبة والعقد والبناء كانت وهو حلال: خطبها رسول الله وهو حلال، وملكها وهو حلال، ودخل بها وهو حلال.

<<  <  ج: ص:  >  >>