للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وأما شقه الثاني: في النهي بيع الرجل على بيع أخيه، والخطبة على خطبة أخيه: فهو مشهور من حديث نافع عن ابن عمر مرفوعاً:

رواه مالك بن أنس، وعبيد الله بن عمر العمري، وأيوب السختياني، والليث بن سعد، وابن جريج، وشعيب بن أبي حمزة، وصخر بن جويرية، ومحمد بن إسحاق، وغيرهم:

عن نافع عن ابن عمر، عن النبي قال: «لا يبع الرجل على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه، إلا أن يأذن له».

وفي رواية: «لا يبع بعضكم على بيع بعض، ولا يخطب بعضكم على خطبة بعض».

أخرجه البخاري (٢١٣٩ و ٢١٦٥ و ٥١٤٢)، ومسلم (١٤١٢)، ومالك في الموطأ (١٤٩٠ - رواية يحيى الليثي)، وأبو داود (٢٠٨١)، والترمذي (١٢٩٢)، والنسائي في المجتبى (٦/٧١ و ٧٣) و (٧/ ٢٥٨)، وفي الكبرى (٥٣٣٤ و ٥٣٤٠ و ٦٠٥٠ و ٦٠٥١)، وابن ماجه (١٨٦٨)، وأحمد (٢/٢١ و ١٢٢ و ١٢٤ و ١٣٠ و ١٤٢ و ١٥٣)، وغيرهم. [المسند المصنف (١٥/ ٢٧٥/ ٧٣٠٣)] [ويأتي تخريجه في موضعه من السنن إن شاء الله تعالى].

والحاصل: فإنه لا يثبت هذا من حديث نافع عن ابن عمر مرفوعاً:

أ - فقد رواه مالك عن نافع؛ أن عبد الله بن عمر، قال: لا ينكح المحرم، ولا يُنكح، ولا يخطب على نفسه، ولا على غيره.

أخرجه مالك في الموطأ (١/ ٤٦٩/ ٩٩٩ - رواية يحيى الليثي) (٧٦٧ و ١٠٦٩ - رواية القعنبي) (١١٧٩ و ١٥٤١ - رواية أبي مصعب) (ق ٥٦/ أ - موطأ ابن القاسم برواية سحنون) (١١٦٥ و ١٩٢٣ - رواية ابن بكير) (٣٣٢ و ٥٦٥ م - رواية الحدثاني) (٤٣٧ - رواية الشيباني).

ومن طريقه: الشافعي في الأم (٦/ ٢٠١ و ٤٥٣/ ٢٢٩٥ و ٢٤٨٠)، وفي المسند (٢٥٤)، والطحاوي في شرح المعاني (٢/ ٢٦٨/ ٤٢٠٠)، والعقيلي في الضعفاء (٤/ ١٥١)، وأبو بكر النيسابوري في الزيادات على المزني (٥١٤)، والبيهقي في السنن (٧/ ٢١٣)، وفي المعرفة (١٠/ ١٨٤/ ١٤١٣٣)، وفي الخلافيات (٣/ ١٨٨ - اختصار ابن فرح).

هكذا رواه عن مالك رواة الموطأ، وثقات أصحابه الشافعي، وعبد الله بن مسلمة القعنبي، وعبد الرحمن بن القاسم، وأبو مصعب الزهري، وبشر بن عمر الزهراني، ويحيى بن عبد الله بن بكير، ويحيى بن يحيى الليثي، وسويد بن سعيد الحدثاني، ومحمد بن الحسن الشيباني.

وهذا صحيح عن ابن عمر، موقوفاً عليه بإسناد صحيح على شرط الشيخين.

تنبيه: وقع في رواية لابن بكير: لا ينكح المحرم، ولا يُنكح إليه، وزيادة إليه؛ لا تصح.

<<  <  ج: ص:  >  >>