للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

قال القدوري في التجريد (٤/ ١٨٤٥): «وذكر حديث نافع، عن ابن عمر ، عن النبي ، قال: «المحرم لا ينكح، ولا يُنكح، ولا يخطب، ولا يخطب على غيره»، رواه الضحاك بن عثمان الحزامي، عن نافع، وهو ضعيف، وقد شك في إسناده.

والعجب من الدارقطني وهو أعلم بهذه الأحاديث، وأن هذه الأحاديث لا يُلتفت إليها، ولا يخرج مثلها؛ يرويها ويمسك عن الطعن فيها؛ تلبيساً على من يُعنى بقوله، ولا يكشف ما مورده».

ج - ورواه أحمد بن القاسم [أحمد بن القاسم بن مساور الجوهري: وثقه الخطيب والذهبي. تاريخ بغداد (٥/ ٥٧٣). تاريخ الإسلام (٦/ ٨٨٧). السير (١٣/ ٥٥٢). الثقات لابن قطلوبغا (١/ ٤٦٤) قال: حدثنا محمد بن يوسف الغضيضي، قال: حدثنا عبد الله بن وهب [ثقة حافظ]، عن عمر بن محمد [عمر بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر العمري: مدني ثقة]، عن نافع، عن ابن عمر، أن رسول الله ، قال: «لا ينكح المحرم، ولا يخطب، ولا يخطب عليه، ولا يبع أحدكم على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه حتى يأذن له».

أخرجه الطبراني في الأوسط (١/ ١٦٢/ ٥١٠).

قال الطبراني: «لم يرو هذا الحديث عن نافع عن ابن عمر إلا عمر، تفرد به ابن وهب».

وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (٤/ ٢٦٨/ ٧٤١٢): «رواه الطبراني في الأوسط عن أحمد بن القاسم، فإن كان أحمد بن القاسم بن عطية فهو ثقة، وإن كان غيره فلم أعرفه، وبقية رجاله لم يتكلم فيهم أحد»، قلت: بل هو: ابن مساور الجوهري.

قلت: قد تفرد به عن ابن وهب دون بقية أصحابه الثقات على كثرتهم: محمد بن يوسف بن الصباح الغَضِيضي: روى عن ابن وهب، روى عنه أبو زرعة، قاله ابن أبي حاتم، وقال ابن حبان في الثقات: «من أهل بغداد، يروي عن ابن عيينة، وكان راوياً لابن وهب، حدثنا عنه أبو يعلى الموصلي»، وروى عنه أيضاً: عباس الدوري، وأبو القاسم البغوي، وابن ناجية، وأحمد بن علي الأبار، وابن أبي الدنيا، وجماعة، وثقه الخطيب والذهبي [الجرح والتعديل (٨/ ١٢٠). الثقات (٩/ ٨٤). الأسامي والكنى لأبي أحمد الحاكم (١/ ١٥١/ ١٢٢٧). فتح الباب (١٤٩٨). تاريخ بغداد (٤/ ٦٢٠). الأنساب (٤/ ٢٤١) و (١٠/ ٥٥). تاريخ الإسلام (٥/ ٩٣٦)]، ولا يحتمل منه التفرد بهذا عن ابن وهب.

• ورواه ميمون بن زيد [بصري، لين الحديث. اللسان (٨/ ٢٣٨)]، عن عمر بن محمد، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي .

علقه الدارقطني في العلل (١٣/ ٧٤/ ٢٩٦٣).

• قلت: هذا الحديث شقه الأول: مشهور من حديث نافع عن ابن عمر موقوفاً عليه، وهو الصواب، ورفعه منكر.

<<  <  ج: ص:  >  >>