قال ابن حبيب: وكذلك بالسدر، وإن غسله بالماء وحده لتنقية أطعم شيئا. قال محمد: قال مالك: وإذا اغتسلت المحرمة من الحيضة، فإن دلكت رأسها وجلدها بالسدر أو بغيره افتدت، ولا تزيد على الماء. قال مالك: وليعجل المحرم غسله من الجنابة أحب إلي، فإن أخره إلى وقت الظهر فلا بأس بذلك».
وقال أيضا (٢/ ٣٢٦): «قال مالك: ولا يدخل الحمام، فإن فعل فليفتد إن أنقى وسخه وتدلك، وإن لم يبالغ في ذلك فلا شيء عليه. قال أصبغ: إذا كان إنما تدفأ وصب الماء، فلا شيء عليه. قال ابن حبيب: لا بأس أن يدخل الحمام للتدفيء والتطهر، لا لاستنقاء».
وقال أيضا (٢/ ٣٥٥): «ومن العتبية: ابن القاسم، عن مالك: ولا بأس أن يحك المحرم ما به من القروح حتى يخرج الدم.
ومن كتاب ابن المواز، والعتبية عن مالك: قال: وللمحرم أن يتسوك، وإن أدمى فاه، ويبط جراحه، ويقطع عرقه، ويقلع ضرسه، ولا يحتجم إلا من ضرورة، ويحك جسده، وقروحه وإن أدمى جلده، ويحك رأسه حكا رفيقا. وفي موضع آخر: وله أن يفقأ دمله.
ومن العتبية، من سماع أشهب: وإذا أخذ القملة من ثوبه أو من جلده، فوضعها منه في مكان آخر فأرجو ألا بأس به، وأما أن يلقيها بالأرض فلا. قال في المختصر: وإذا سقطت من رأسه قملة فليدعها ولا يردها مكانها. قال في المختصر: وله أن يحك ما يراه من جسده وإن أدماه. قال سحنون وليترفق بحك رأسه. وفي باب ما يقتل المحرم من الدواب بقية القول، فيما يلزمه من قتل الدواب، والذر وغير ذلك».
* وقال الماوردي في الحاوي (٤/ ١٢١): «أما اغتسال المحرم بالماء والانغماس فيه فجائز، ولا يعرف بين العلماء خلاف فيه»، ثم استدل بحديث أبي أيوب، وبقصة عمر مع يعلى بن منية، وبقصة ابن عباس مع عمر، ثم قال:«فإذا ثبت جواز اغتسال المحرم، فله غسل جسده، ودلكه، فأما رأسه فيفيض عليه الماء، ولا يدلكه؛ لأن لا يسقط شيء من شعر رأسه ولحيته، إلا أن يكون جنبا، فيغسله ببطون أنامله برفق، ولا يحكه بأظافره، فإن حكه فسقط شيء من شعره؛ فالاحتياط أن يفتديه، ولا يجب عليه؛ إلا أن يستيقن أنه قطعه أو نتفه بفعله فيفتدي واجبا».
ثم قال (٤/ ١٢٢): «فأما غسل رأسه بالخطمي والسدر، فغير مختار له، فإن فعله فلا فدية عليه. وقال أبو حنيفة: إن غسل رأسه بالخطمي فعليه الفدية. وهذا خطأ؛ لقوله ﷺ في محرم وقصت به راحلته: «اغسلوه بماء وسدر، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا»، فأمر بغسل رأسه بالسدر، وأخبر ببقاء إحرامه، والسدر والخطمي سواء، فدل على سقوط الفدية فيه».
وقال أيضا (٤/ ١٢٢): «فأما دخوله الحمام وإزالة الوسخ عن نفسه فجائز نصا، وقال مالك: إن أزال الوسخ عن نفسه فعليه الفدية، لقوله ﷺ: «المحرم أشعث أغبر».