للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وقال في الإقناع (١/ ٢٢٠): «ويستحب أن يغتسل المرء إذا أراد دخول مكة». [وانظر: الإشراف (٣/ ٢٦٨)].

وقال في الإشراف (٣/ ٢٦٤): «ثبت أن ابن عباس قال: يدخل المحرم الحمام. وكان الثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، والنعمان، وصاحباه: لا يرون به بأساً. وقال مالك: من دخل الحمام فتدلك وأنقى الوسخ، فعليه الفدية.

قال أبو بكر: قول ابن عباس، وسائر أهل العلم أولى، ولا حجة لمن منع منه».

وقال في الإجماع (١٦٧): «وأجمعوا أن للمحرم دخول الحمام، وانفرد مالك، فقال: إن ذلك الوسخ افتدى».

وقال في الإقناع (١/ ٢١٨): «باب ذكر ما أبيح للمحرم أن يفعله في إحرامه … ، ويغسل ثيابه، ويدخل الحمام، ويزيل الوسخ عن نفسه، ويحك بدنه».

وقال ابن المنذر في الإشراف (٣/ ٢٦٦): «رخص في حك المحرم رأسه: جابر، وعبيد بن عمير، وسعيد بن جبير، وكان ابن عمر يحك بأنامله. ورخص الشافعي، وأصحاب الرأي، وإسحاق، وقالا: بقول ابن عمر. وقال الثوري: ارفق برأسك إذا حككته، وكذلك قال أصحاب الرأي. قال أبو بكر: هو مباح».

وقال في الإشراف (٣/ ٢٦٦) فيمن أوجب فدية على من قتل قملة: «لا شيء فيها، وليس مع من أوجب عليه في قتلها فدية: حجة».

وقال الطحاوي في اختلاف العلماء (٢/ ١١٢ - اختصار الجصاص): «قال أصحابنا: للمحرم أن يغتسل، ويدخل الحمام، وهو قول الثوري، والأوزاعي، والشافعي. وقال مالك: أكرهه لقتل الدواب وإزالة التفث والوسخ»، ثم احتج بحديث أبي أيوب، ثم قال: «وقد روي نحو ذلك عن عمر من غير نكير واحد من الصحابة، فدل على متابعتهم إياه».

وقال أبو بكر الشاشي في حلية العلماء (٣/ ٣٠٤ - ط الرسالة الحديثة): «ويجوز للمحرم أن يغتسل بالسدر والخطمي. وقال أبو حنيفة: لا يجوز له ذلك، فإن فعل لزمته الفدية، فإن كان على بدنه وسخ، جاز له إزالته. وقال مالك: إذا أزاله لزمته صدقة».

وقال ابن أبي زيد القيرواني في النوادر والزيادات (٢/ ٣٢٤): «ومن كتاب ابن المواز، قال مالك: ويغتسل المحرم لإحرامه، ولدخوله مكة، والرواحه على الصلاة بعرفة، وغسل الإحرام أوجبها، ويتدلك فيه، ويغسل رأسه بما شاء، فأما غسل مكة وعرفة فلا يتدلك فيه، ولا يغسل رأسه إلا بالماء وحده، يصبه صباً، ولا يغيب رأسه في الماء.

قال ابن عبدوس: قال أشهب ولولا أنه لم يؤمر بالغسل لزيارة القبر، ولرمي الجمار، لأحببت ذلك، ولكني أخاف ذريعة استنانه، وإيجابه، ولو فعل أحد في خاصة نفسه، رجوت له خيراً».

ثم قال (٢/ ٣٢٦): «قال ابن القاسم: وإن غسل رأسه، ولحيته بالخطمي، افتدى.

<<  <  ج: ص:  >  >>