للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

أهل بعمرة، فحضت قبل أن أدخل مكة، فأدركني يوم عرفة وأنا حائض، لم أحل من [عمرتي]، فشكوتُ إلى رسول الله ، فقال: «دعي عمرتك، وانقضي رأسك، وامتشطي، وأهلي بالحج»، … الحديث [عند البخاري (١٧٨٦)، ومسلم].

• وفي رواية [عند البخاري (١٧٨٣)]: خرجنا مع رسول الله موافين لهلال ذي الحجة، … فذكر الحديث، إلى أن قالت: وكنت ممن أهل بعمرة، فأظلني يوم عرفة وأنا حائض، فشكوت إلى النبي ؛ فقال: «ارفضي عمرتك، وانقضي رأسك، وامتشطي، وأهلي بالحج»، … الحديث.

أخرجه البخاري (٣١٧ و ١٧٨٣ و ١٧٨٦)، ومسلم (١١٥/ ١٢١١ و ١١٦). [تقدم تخريجه في المجلد الخامس والعشرين، الحديث رقم (١٧٧٨)].

• ورواه مالك، عن ابن شهاب، عن عروة بن الزبير، عن عائشة زوج النبي ، أنها قالت: خرجنا مع رسول الله في حجة الوداع فأهللنا بعمرة، ثم قال رسول الله : «من كان معه هدي فليُهل بالحج مع العمرة، ثم لا يحل حتى يحلّ منهما جميعاً»، فقدمت مكة وأنا حائض، ولم أطف بالبيت، ولا بين الصفا والمروة، فشكوتُ ذلك إلى رسول الله ، فقال: «انقضي رأسك، وامتشطي، وأهلي بالحج، ودعي العمرة».

أخرجه البخاري (١٥٥٦ و ١٦٣٨ و ٤٣٩٥)، ومسلم (١١١/ ١٢١١). [تقدم تخريجه في المجلد الخامس والعشرين، الحديث رقم (١٧٨١)].

• ولما رواه الليث بن سعد، عن أبي الزبير، عن جابر، وفيه: فقال لها النبي : «إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم، فاغتسلي، ثم أهلي بالحج»، ففعلت ووقفت المواقف، حتى إذا طهرت طافت بالكعبة والصفا والمروة، ثم قال: «قد حللت من حجك وعمرتك جميعاً» [أخرجه مسلم (١٣٦/ ١٢١٣)، وأبو داود (١٧٨٥)] [تقدم تخريجه في المجلد الخامس والعشرين، وانظر هناك بقية طرقه عن أبي الزبير عن جابر الحديث رقم (١٧٨٦)].

قال ابن القيم في زاد المعاد (٢/ ١٥٨): «وأما قوله: «انقضي رأسك وامتشطي»، فهذا مما أعضل على الناس، ولهم فيه أربعة مسالك: أحدها: أنه دليل على رفض العمرة، كما قالت الحنفية. المسلك الثاني: أنه دليل على أنه يجوز للمحرم أن يمشط رأسه، ولا دليل من كتاب ولا سنة ولا إجماع على منعه من ذلك ولا تحريمه، وهذا قول ابن حزم وغيره، … .».

وقال أيضاً (٢/ ١٦١): «وكيف يغلط راوي الأمر بالامتشاط بمجرد مخالفته لمذهب الراد؟ فأين في كتاب الله وسنة رسوله، وإجماع الأمة: ما يحرّم على المحرم تسريح شعره؟!

ولا يسوغ تغليط الثقات لنصرة الآراء والتقليد، والمحرم إن أمن من تقطيع الشعر؛ لم يمنع من تسريح رأسه، وإن لم يأمن من سقوط شيء من الشعر بالتسريح، فهذا المنع

<<  <  ج: ص:  >  >>