للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وقال أيضاً (٦٩٣): «سمعت أحمد يقول: ويقتل المحرم الغراب والحدأة والعقرب والكلب العقور، وكل سبع عدا عليك أو عقرك، ولا كفارة عليه، ويقتل الحية، ولا يقتل صيداً ولا يذبحه، ولا يشير إليه ولا يرميه، ويذبح الإبل والبقر والغنم، ويقرد المحرم بعيره، وإن شاء تطيب قبل أن يحرم، فقد ذكر ذلك عن عائشة عن النبي ، ويغسل ثيابه، ويدخل الحمام، ويتداوى بالأكحال كلها ما لم يكن فيه طيب».

وقال إسحاق بن منصور الكوسج في مسائله لأحمد (١/ ٥٧٦/ ١٥٩٨): «قلت: يدخل المحرم الحمام؟ قال: نعم. قال إسحاق: كما قال».

وقال أيضاً (١٤٦٥): «قلت: المحرم يغتسل؟ قال: إي لعمري. قال إسحاق: كما قال».

وقال أيضاً (١٤٦٩): «قلت: المحرم يحك رأسه؟ قال: يحكه ببطن أنامله، لا يقتل دابة، ولا يقطع شعراً.

قال إسحاق: كما قال، وكذلك كل جسده يحكه بالأصابع ولا يحكه بظفره فإن حكه بظفره حتى أدمى تصدق بشيء».

وقال أيضاً (١٥٥٦): «قلت: المحرم يغسل رأسه قبل أن يحلقه؟ قال: إذا رمى الجمرة، فقد انتقض إحرامه إن شاء غسله. قال إسحاق: كما قال».

وقال صالح بن أحمد في مسائله لأبيه (١٣٣): «وقال في المحرم يغسل رأسه بالخطمي؛ قال: عليه دم، قد رجل شعره، ولعله يقطع الشعر من الغسل».

وقال ابن هانئ في مسائله لأحمد (٩٠٢): «وسئل: هل يغتسل الرجل إذا أراد أن يرمي الجمار؟ قال: نعم يغتسل».

وقال غلام الخلال في زاد المسافر (١٥٦٩): «قال أبو عبد الله في رواية صالح: ويغتسل الرجل والمرأة إذا أرادا أن يهلاً، ويغتسلان إذا أرادا أن يدخلا الحرم، وإن لم يفعلا فلا بأس».

وقال المزني في مختصره (١/ ٣٥٨ - ت الداغستاني): «ولا بأس بالاغتسال ودخول الحمام، اغتسل النبي وهو محرم، ودخل ابن عباس حمام الجحفة، وقال: ما يعبأ الله بأوساخكم شيئاً».

وقال ابن المنذر في الإشراف (٣/ ٢٥٧): «كان عمر بن الخطاب يغتسل وهو محرم.

وممن رخص في ذلك: جابر بن عبد الله، وابن عمر، وسعيد بن جبير، والشافعي، وأحمد، وأبو ثور، وأصحاب الرأي. وكان مالك يكره للمحرم أن يغطس في الماء ويغيب رأسه فيه.

وقد أجمع أهل العلم على: أن على المحرم أن يغتسل من الجنابة. وبقول عمر نقول».

<<  <  ج: ص:  >  >>