للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

يغسل المحرم رأسه من غير احتلام، ويروى عن النبي أنه اغتسل وهو محرم؟ قلت: فهكذا نقول.

قال الشافعي: وإذا تُرك قول ابن عمر لما يروى عن النبي ، وعمر، فهكذا ينبغي أن تتركوا عليه لكل ما روي عن النبي خلافه، وإذا وجد في الرواية عن ابن عمر ما يخالف ما يروى عن النبي وعمر؛ فينبغي في مرة أخرى أن لا تنكروا أن يذهب على ابن عمر للنبي سنة، وقد يذهب عليه وعلى غيره السنن، ولو علمها ما خالفها، ولا رغب عنها - إن شاء الله -، فلا تغفل في العلم، وتختلف أقاويلك فيه بلا حجة».

ونقل البيهقي بعضه في المعرفة (٧/ ١٧٤)، ثم قال: «قال الشافعي في الإملاء: وقد أمر النبي بالميت الحرام أن يغسل بماء وسدر، ولا يقرب طيباً، فإن غسل رأسه ولحيته بخطمي أو سدر أو أشنان أو شيء غير طيب فلا فدية عليه.

واستحب فيه من موضع آخر: أن لا يفعل ذلك في الرأس واللحية؛ لأن ذلك يرجله ويُذهب شعثه».

وقال الشافعي في الأم (٣/ ٥١٦): «من قتل من المحرمين قملة ظاهرة على جسده أو ألقاها، أو قتل قملاً حلال فلا فدية عليه، والقملة ليست بصيد، ولو كانت صيداً كانت غير مأكولة فلا تفدى، وهي من الإنسان لا من الصيد، وإنما قلنا: إذا أخرجها من رأسه فقتلها أو طرحها افتدى بلقمة، وكل ما افتدى به أكثر منها، وإنما قلنا يفتدي إذا أخرجها من رأسه فقتلها أو طرحها؛ لأنها كالإماطة للأذى فكرهناه كراهية قطع الظفر والشعر، والصئبان كالقمل فيما أكره من قتلها وأجيز».

وقال في القديم في رواية أبي سعيد: «إلا أنه إذا كان القمل في رأسه لم أحب له أن يتفلى منه؛ لأنه إماطة أذى، فأكره له قتله، وأمره أن يتصدق بشيء، وكل شيء تصدق به فهو خير منه من غير أن يكون واجباً [معرفة السنن والآثار (٧/ ٤٨٠)].

• وقال عبد الله بن أحمد في مسائله لأبيه (٧٥٩): «سألت أبي عن المحرم يدخل الحمام؟ قال: نعم، ولا يمر بيده الشعر مَراً شديداً، قليل قليل، ولا بأس بالحجامة للمحرم ما لم يقطع شعراً، ولا بأس بالكساء إذا أصابه البرد.

وسمعت أبي يقول: ولا يتفلى المحرم، ولا يقتل القمل، ويحك رأسه وجسده حكاً رفيقاً، ولا يفتل شعراً، ويغتسل إن شاء، ويصب على رأسه الماء، ولا يرجل شعره ولا يدهنه، ويتداوى بما يأكل، ويقلم ظفره إذا انكسر، وينظر في المرآة ولا يصلح شيئاً، ويتداوى بالأكحال كلها ما لم يكن فيه طيب».

وقال أبو داود في مسائله لأحمد (٦٩٢): سمعت أحمد، قال: ولا يتفلى المحرم، ولا يقتل القمل، ويحك رأسه وجسده حكاً رفيقاً، ولا يقتل قملة، ولا يقطع شعراً، ويغتسل إن شاء، ويصب على رأسه الماء، ولا يرجل شعره ولا يدهنه، وينظر في المرآة ولا يصلح شيئاً، ويتداوى بما يأكل، ويقلم ظفره إن انكسر، ويحتجم، ولا يحلق شعراً».

<<  <  ج: ص:  >  >>