للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

يستيقن أنه قطعه أو نتفه بفعله، وكذلك ذلك في لحيته؛ لأن الشعر قد ينتتف ويتعلق بين الشعر، فإذا مُسَّ أو حُرِّك خرج المنتتف منه، ولا يغسل رأسه بسدر ولا خطمي؛ لأن ذلك يرجله، فإن فعل أحببت لو افتدى، ولا أعلم ذلك واجباً، ولا يغطس المحرم رأسه في الماء إذا كان قد لبده مراراً ليلين عليه، ويدلك المحرم جسده دلكاً شديداً إن شاء؛ لأنه ليس في بدنه من الشعر ما يتوقى كما يتوقاه في رأسه ولحيته، وإن قطع من الشعر شيئاً من دلكه إياه فداه".

وقال أيضاً (٣/ ٣٦٣): «ولا أكره دخول الحمام للمحرم؛ لأنه غسل، والغسل مباح لمعنيين للطهارة والتنظيف، وكذلك هو في الحمام، والله أعلم، ويدلك الوسخ عنه في حمام كان أو غيره، وليس في الوسخ نسك، ولا أمر نهي عنه، ولا أكره للمحرم أن يدخل رأسه في ماء سُخن، ولا بارد جار، ولا ناقع».

ثم قال (٣/ ٣٦٤): «أستحب الغُسل للدخول في الإهلال، ولدخول مكة، وللوقوف عشية عرفة، وللوقوف بمزدلفة، ولرمي الجمار سوى يوم النحر، وأستحب الغسل بين هذا عند تغير البدن بالعرق وغيره تنظيفاً للبدن، وكذلك أحبه للحائض، وليس من هذا واحد واجب»، ثم استدل على ذلك ببعض الآثار، ومنها أثر ابن عمر.

وفي موضع آخر (٣/ ٥٢٨): «ولا بأس أن يغتسل المحرم متبرّداً أو غير متبرد، يفرغ الماء على رأسه، وإذا مس شعره رَفَقَ به لئلا ينتفه، وكذلك لا بأس أن يستنقع في الماء، ويغمس رأسه؛ اغتسل النبي محرماً»، ثم ذكر الأثر الوارد عن عمر وابن عباس في التماقل، ثم قال: «ولا بأس أن يدخل المحرم الحمام».

وقال أيضاً (٣/ ٥٢٩): «ولا بأس أن يدلك المحرم جسده بالماء وغيره، ويحكه حتى يدميه إن شاء، ولا بأس أن يحك رأسه ولحيته، وأحب إذا حكهما أن يحكهما ببطون أنامله؛ لئلا يقطع الشعر، وإن حكهما أو مسهما فخرج في يديه من شعرهما أو شعر أحدهما شيء؛ أحببت له أن يفتدي احتياطاً، ولا فدية عليه حتى يعلم أن ذلك خرج من فعله، وذلك أنه قد يكون الشعر ساقطاً في الرأس واللحية، فإذا مسه تبعه، والفدية في الشعرة مد بمد النبي من حنطة، يتصدق به على مسكين، وفي الاثنتين مُدان على مسكينين، وفي الثلاث فصاعداً دم، ولا يجاوز بشيء من الشعر وإن كثر دم».

قلت: لا فدية فيه على الصحيح، وليس فيما جاء به من هذا التفصيل في الشعرة والشعرتين والثلاث: دليل من كتاب، أو سنة أو إجماع، أو قول صاحب.

وقال الربيع بن سليمان في موضع آخر (٨/ ٧١٦): «سألت الشافعي: هل يغسل المحرم رأسه من غير جنابة؟ فقال: نعم، والماء يزيده شعثاً، وقال: الحجة فيه أن النبي غسل رأسه، ثم غسله عمر.

قلت: كيف ذكر مالك عن ابن عمر؟ قال: أخبرنا مالك، عن نافع، عن ابن عمر، أنه كان لا يغسل رأسه وهو محرم، إلا من الاحتلام. قال: ونحن ومالك لا نرى بأساً أن

<<  <  ج: ص:  >  >>