للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وفي موضع ثالث: (٢/ ٤٢٧): «قلت: هل كان مالك يكره للرجل أن يغسل رأسه بالخطمي، إذا حلَّ له الحلاق قبل أن يحلق؟ قال: لا، لم يكن يكره ذلك له، وكان يقول: هو الشأن أن يغسل رأسه بالخطمي قبل الحلاق. قال مالك: وسمعت ذلك من بعض أهل العلم؛ أنه لا بأس به. قلت: هل كان مالك يكره للمحرم والصائم الحلال أن يغطسا في الماء ويغيبا رؤوسهما في الماء؟ قال: نعم، كان يكره ذلك لهما. قلت: فهل كان يرى عليهما شيئاً إن فعلا ذلك؟ قال: كان يرى على المحرم إذا غيب رأسه في الماء أن يطعم شيئاً، وهو رأيي».

وفي موضع رابع (٢/ ٤٥٩): «قلت: هل كان مالك يكره للمحرم أن يصب على جسده ورأسه الماء من حر يجده؟ قال: لا بأس بذلك للمحرم عند مالك. قلت: وإن صب على رأسه وجسده من الماء من غير حرّ يجده؟ قال: لا بأس به أيضاً عند مالك … ، قلت: فهل كان مالك يكره للمحرم أن يغيب رأسه في الماء؟ قال: نعم، قلت: لم كره له مالك أن يغيب رأسه في الماء؟ قال مالك: أكره له ذلك لقتل الدواب».

وقال سحنون في المدونة (٢/ ٣٨٩): «قال [ابن القاسم]: وقال مالك فيمن دخل الحمام وهو محرم فتدلك؛ فعليه الفدية».

وفي موضع آخر: (٢/ ٤٥٩): «قلت: وكان مالك يكره للمحرم دخول الحمام؟ قال: نعم؛ لأن ذلك ينقي وسخه. قال مالك: ومن فعله فعليه الفدية، إذا تدلك وأنقى الوسخ».

• وقال محمد بن الحسن في موطئه (٤٢٠): «وبقول أبي أيوب نأخذ، لا نرى بأساً أن يغسل المحرم رأسه بالماء، وهل يزيده الماء إلا شعثاً؟ وهو قول أبي حنيفة، والعامة من فقهائنا».

وقال في الآثار (١/ ٣٤٥): «أخبرنا أبو حنيفة، قال: حدثنا حماد، قال: قلت لإبراهيم: أيغتسل المحرم؟ قال: ما يصنع الله بدرنه شيئاً. قال محمد: وبه نأخذ، لا نرى بأساً، وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى».

وقال أيضاً في موطئه (١٥٩): «لا بأس بأن يدخل مكة إن شاء ليلاً وإن شاء نهاراً، فيطوف ويسعى، ولكنه لا يعجبنا له أن يعود في الطواف حتى يحلق أو يقصر، كما فعل القاسم، فأما الغسل حين يدخل فهو حسن وليس بواجب».

• وقال الشافعي في الأم (٣/ ٢٦٣): وبهذا كله نأخذ فيغتسل المحرم من غير جنابة ولا ضرورة، ويغسل رأسه، ويدلك جسده بالماء، وما تغير من جميع جسده؛ لينقيه ويذهب تغيره بالماء، وإذا غسل رأسه أفرغ عليه الماء إفراغاً، وأحب إليَّ إن لم يغسله من جنابة أن لا يحركه بيديه، فإن فعل رجوت أن لا يكون في ذلك ضيق، وإذا غسله من جنابة؛ أحببت أن يغسله ببطون أنامله ويديه، ويزايل شعره مزايلة رفيقة، ويشرب الماء أصول شعره، ولا يحكه بأظفاره، ويتوقى أن يقطع منه شيئاً؛ فإن حركه تحريكاً خفيفا أو شديداً فخرج في يديه من الشعر شيء؛ فالاحتياط أن يفديه، ولا يجب عليه أن يفديه؛

<<  <  ج: ص:  >  >>