للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

• إبراهيم النخعي [أخرجه ابن أبي شيبة (٨/ ٤٧٠/ ١٥٦١٨ - ط الشثري) و (٨/ ٤٧١/ ١٥٦٢٥ - ط الشثري)].

• القاسم بن محمد [أخرجه ابن أبي شيبة (٨/ ٤٧٠/ ١٥٦١٧ - ط الشثري)].

• عبيد بن عمير [أخرجه ابن أبي شيبة (٨/ ٤٧١/ ١٥٦٢٧ - ط الشثري)].

• وممن أباح قتل قمل الرأس للمحرم، ولم يجعل في ذلك فدية:

• طاووس بن كيسان، قال في القملة يقتلها المحرم لها جزاء؟ قال: ليس فيها شيء. [أخرجه عبد الرزاق (٥/ ١٣٢/ ٨٥٠٦ - ط التأصيل الثانية)] [وهو صحيح عنه].

• سعيد بن جبير، قال: ليس لها جزاء. [أخرجه عبد الرزاق (٥/ ١٣٢ و ١٣٣/ ٨٥٠٧ و ٨٥١٤ - ط التأصيل الثانية)] [وهو صحيح عنه].

• وروي الجزاء فيها عن: عطاء بن أبي رباح، وقتادة، وسعيد بن جبير [أخرجه عبد الرزاق (٥/ ١٣٢/ ٨٥٠٨ - ٨٥١١ - ط التأصيل الثانية)، وابن أبي شيبة (٩/ ٩٠/ ١٦٣٥٥ و ١٦٣٥٦ - ط الشثري)].

وقول طاووس وسعيد بن جبير هو الصواب، وبه قال: ابن عباس، وابن عمر.

• والعجيب أن المالكية ممن أفرط في المنع من كل وسيلة تؤدي إلى قتل القمل أو تقليله.

ومن أقوال الفقهاء في هذا الباب:

• قال مالك في الموطأ (١/ ٤٣٦/ ٩٠٥ - رواية يحيى الليثي) (٦٥٩ - رواية القعنبي) (١٠٣٧ - رواية أبي مصعب) (٤٨/ ب - موطأ ابن القاسم برواية سحنون) (٩٥٥ - رواية ابن بكير) (٤٨٦ - رواية الحدثاني): «وقد سمعت [بعض] أهل العلم يقولون: لا بأس أن يغسل المحرم رأسه بالغسول بعد أن يرمي جمرة العقبة وقبل أن يحلق، وذلك أنه إذا رمى جمرة العقبة: فقد حلّ له قتل القمل، وحِلاقُ الشعر، وإلقاء التفث، ولبس الثياب».

وقال سحنون في المدونة (٢/ ٣٦٢): «قلت لابن القاسم: هل كان مالك يكره للمحرم أن يغسل رأسه بالخَطْمِي؟ قال: نعم، كان يكرهه».

ثم قال (٢/ ٣٦٢): «وقال مالك: لا أحب للمحرم أن يغمس رأسه في الماء؛ خشية أن يقتل الدواب، وإن أصابته جنابة صبّ على رأسه الماء وحرَّكه بيده، ولا أحب أن يغمس رأسه. قال مالك: ولا أرى بأساً إن وجد المحرم حراً أن يصب على رأسه الماء».

وفي موضع آخر (٢/ ٣٨٨): «قلت لابن القاسم: أرأيت من غسل يديه وهو محرم بأشنان مطيب؛ أعليه كفارة أم لا في قول مالك؟ قال: قال مالك: إن كان بالريحان وما أشبهه غير المطيب فأراه خفيفاً، وأكره أن يفعله أحد، ولا أرى على من فعله فدية، فإن كان طيب الأشنان بالطيب فعليه الفدية، أي ذلك شاء فعل. قال: فقلنا لمالك: فالأشنان وما أشبهه غير المطيب، الغاسول وما أشبهه، يغسل به المحرم يديه؟ قال: لا بأس بذلك.

قلت لابن القاسم: أرأيت من غسل رأسه بالخَطْمِي وهو محرم، أعليه الفدية في قول مالك؟ قال: نعم، قلت: فأي الفدية شاء؟ قال: نعم».

<<  <  ج: ص:  >  >>