للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

كنت عند ابن عباس، فسأله رجل فقال: أخذت قملة فألقيتها، ثم طلبتها فلم أجدها؟ فقال ابن عباس: تلك ضالة لا تبتغى.

أخرجه الشافعي في الأم (٣/ ٥١٦ و ٥٤٠/ ١٢٩٢ و ١٣٤٠)، وفي المسند (١٣٦ و ٣٧٢)، ومن طريقه البيهقي في السنن (٥/ ٢١٣). وفي المعرفة (٧/ ٤٨٠/ ١٠٧٧٢ و ١٠٧٧٣). [الإتحاف (٨/ ١٠٦/ ٩٠٢٠)].

وهذا موقوف على ابن عباس بإسناد صحيح، وقد وقعت هذه القصة لميمون بن مهران مع ابن عمر، ومع ابن عباس، وفيها دلالة على جواز قتل المحرم القمل، وأن لا فدية عليه في ذلك.

• ورواه معمر بن راشد [ثقة ثبت]، عن جعفر بن برقان [الرقي: ثقة، ضابط لحديث ممون بن مهران من أثبت الناس فيه]، عن ميمون بن مهران، قال: كنت عند ابن عباس فسأله رجل، قال: وجدت قملة وأنا محرم فطرحتها، ثم ابتغيتها فلم أجدها؟ فقال: تلك الضالة لا تبتغى.

أخرجه عبد الرزاق [عزاه إليه: ابن عبد البر في التمهيد (١٥/ ١٧٥)].

وهذا موقوف على ابن عباس بإسناد صحيح.

• وروى عبد الله بن محرر [متروك، هالك، منكر الحديث]، قال: سمعت ميمون بن مهران؛ يحدث أنه سمع رجلاً، يسأل ابن عباس، فقال: ألقيتُ قملة بمكة، وأنا محرم ولم أذكر، ثم ابتغيتها فلم أجدها؟ قال ابن عباس: تلك الضالة لا تبتغى.

أخرجه عبد الرزاق (٥/ ١٣٣/ ٨٥١٧ - ط التأصيل الثانية).

وإسناده واه بمرة.

• قلت: ومن أكبر الدلائل على جواز قتل القمل: ما ثبت عن النبي أنه اغتسل وهو محرم، وأنه غسل رأسه وهو محرم، وأنه أمر عائشة وهي محرمة بعمرة أن تهل بالحج وتغتسل وتمتشط، وما ثبت عن عمر وابن عباس من التغاطس في الماء، وما ثبت عن ابن عمر وابن عباس من إباحة قتل القمل وحك الرأس حكاً شديداً، وكل ذلك يؤدي إلى قتل القمل، وقد احتج أكثرهم بحديث كعب بن عجرة، وأن النبي لم يأمره بقتل القمل، وإنما أمره بحلق شعر رأسه، واستدلوا به أيضاً على أن هذا حكم جميع الهوام، فلا يجوز للمحرم قتله، فيلزم المحرم الامتناع من قتل الذباب والنمل والذر والعظايا والخنافس وبنات وردان والدود والبراغيث، والدليل على ذلك: قوله لكعب بن عجرة: «أتؤذيك هوامك»، ثم أباح له إزالته على أن يفتدي. فيقال: الناس يختلف بعضهم عن بعض في ذلك، وما يصاب به البعض فلا يلزم أن يصاب به الكل، والعجيب أن هذه الواقعة وقعت لكعب بن عجرة بالحديبية سنة ست من الهجرة، ثم اعتمر النبي سنة سبع عمرة القضية، ولم يقل في ذلك شيئاً، ثم اعتمر سنة ثمان بعد فتح مكة عمرة الجعرانة، ولم يقل في ذلك شيئاً، ثم كانت حجة الوداع، ولم يأت أحد يشتكي القمل ولا نقل في ذلك شيء، وأقصد بذلك أن مجرد

<<  <  ج: ص:  >  >>