ما تقول في محرم قتل قملة؟ فقال ابن عمر: ينحر بدنة! قال: فضحكت، فنظر إليَّ، وقال: لا تلمني؛ لعمر الله يسألني عن القملة، وأحدهم يثب على أخيه بالسيف.
أخرجه عبد الرزاق (٥/ ١٣٣/ ٨٥١٢ - ط التأصيل الثانية).
قلت: وهذا موقوف على ابن عمر بإسناد لا بأس به في المتابعات، وقد توبع.
فقد رواه معتمر بن سليمان التيمي، عن أبيه، عن أبي مجلز؛ أن ابن عمر، سئل عن المحرم يقتل القملة؟ فقال: أيقتل أحدكم أخاه المسلم، وهو يُسَلُ عن القملة؟ فجاءته امرأة فقالت: إنها قتلت قملة وهي محرمة، فما كفارتها؟ قال ابن عمر: ما نعلم القملة من الصيد فأعادت، فقال مثل ذلك، فأعادت عليه الثالثة، فقال: شاة خير من قملة، ونظر إليَّ لكي أشهد معه فقلت: أجل؛ شاة خير من قملة.
أخرجه عبد الرزاق (٥/ ١٣٣/ ٨٥١٦ - ط التأصيل الثانية).
قلت: وهذا موقوف على ابن عمر بإسناد صحيح.
وهو دليل على أن ابن عمر لم يكن يرى في قتل القملة شيئاً، وأن لا فدية فيها، وأنها ليست من الصيد، وإن أماط عن نفسه الأذى بقتلها.
وروي نحوه مختصراً من وجه آخر، في إسناده انقطاع [أخرجه عبد الرزاق (٥/ ١٣٣/ ٨٥١٥ - ط التأصيل الثانية)].
وروى سعدان بن نصر [ثقة. الجرح والتعديل (٤/ ٢٩١). سؤالات السلمي (١٤٢). السير (١٢/ ٣٥٧)]: حدثنا وكيع بن الجراح [ثقة حافظ]، عن عبد الله بن نافع مولى ابن عمر، عن أبيه، عن ابن عمر؛ أنه كان يستاك وهو صائم، وينظر في المرآة وهو محرم، قال: وقال [يعني: ابن عمر]: «يحك المحرم رأسه ما لم يقتل دابة، أو جلدة رأسه أن يدميه».
أخرجه البيهقي (٥/ ٢١٣)، بإسناد صحيح إلى سعدان به.
قلت: هذا حديث منكر؛ عبد الله بن نافع العدوي مولاهم، المدني: منكر الحديث [التهذيب (٢/ ٤٤٤)].
لكن روى وكيع بن الجراح [ثقة حافظ]، وعلي بن الجعد [ثقة ثبت]، وآدم بن أبي إياس [ثقة]:
عن شعبة، عن الحر بن الصياح، قال: سمعت ابن عمر، وسئل عن المحرم يقتل القملة؟ قال: يتصدق بكسرة من خبز، أو بقبضة من طعام.
أخرجه ابن أبي شيبة (٩/ ٩٠/ ١٦٣٥٧ و ١٦٣٥٨ - ط الشثري)، وأبو القاسم البغوي في مسند ابن الجعد (٥٧٠)، وأبو عمرو السمرقندي في حديثه (٢٩)، والبيهقي (٥/ ٢١٣).
قلت: الحر بن الصياح الكوفي النخعي: ثقة، سمع ابن عمر [التاريخ الكبير (٣/ ٨١). الجرح والتعديل (٣/ ٢٧٧). التهذيب (١/ ٣٦٨)]، لكن قال أحمد في حديث رواه شريك، عن الحر بن صياح: رأيت ابن عمر يصوم عاشوراء، ورأيت ابن عمر يصوم العشر