ثقة فاضل، من السادسة، عن أبيه، عن عبد الله بن عمر قال: سألني رجل: أحك رأسي وأنا محرم؟ قال: إن شئت، قال: إني حككته فوقعت منه قملة، فطلبتها ولم أجدها، قال: ضالة لا توجد.
أخرجه ابن أبي شيبة (٨/ ٤٧٠/ ١٥٦١٩ - ط الشثري).
وهذا موقوف على ابن عمر بإسناد صحيح، وميمون بن مهران الجزري: تابعي، ثقة فقيه، قال أحمد: «لم يرو إلا عن ابن عباس وابن عمر»، وقال البخاري: «سمع ابن عباس، وابن عمر، وأم الدرداء» [التاريخ الأوسط (١/ ٢٨٦). التاريخ الكبير (٧/ ٣٣٨). الجرح والتعديل (٨/ ٢٣٣). المراسيل (٧٦٨). جامع التحصيل (٨١٨). تحفة التحصيل (٣٢٢)]
• وفيه دليل على جواز حك المحرم رأسه، وإن أدى ذلك إلى تساقط القمل أو قتله، وأن لا فدية في ذلك.
• وروى وكيع بن الجراح [ثقة حافظ]، قال: حدثنا عيسى بن حفص [عيسى بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب]: ثقة، من السادسة، روى له الشيخان، عن أبيه [ثقة، من الثالثة، روى له الجماعة]، قال: رآني ابن عمر وأنا أنقر رأسي وأنا محرم؛ فقال: هكذا؛ حكاً شديداً.
أخرجه ابن حزم في المحلى (٥/ ٢٧٦).
وهذا موقوف على ابن عمر بإسناد صحيح على شرط الشيخين.
قلت: وفيه إباحة الحك الشديد، وإن ترتب على ذلك قتل القمل، أو تساقط بعض الشعر، وأن لا فدية في ذلك.
• وروى أبو العباس الأصم [محمد بن يعقوب: ثقة حافظ] ثنا محمد بن إسحاق [الصغاني: ثقة ثبت حافظ]: أنا حسان بن عبد الله [الواسطي: ثقة]: ثنا المفضل بن فضالة [القتباني المصري: ثقة، معروف بالرواية عن عقيل بن خالد]، عن عقيل عقيل بن خالد الأيلي: ثقة ثبت، من الطبقة الأولى من أصحاب الزهري، وهو من أثبت الناس في الزهري، كما قال ابن معين وأبو حاتم، عن ابن شهاب، عن سالم بن عبد الله، عن أبيه؛ أن رجلاً أتاه، فقال: إني قتلت قملة وأنا محرم؟ فقال ابن عمر ﵁: أهون قتيل.
أخرجه البيهقي (٥/ ٢١٣)، وعلقه ابن المنذر في الإشراف (٣/ ٢٦٥).
وهذا موقوف على ابن عمر بإسناد صحيح.
وفيه إباحة قتل القمل للمحرم، وأن لا فدية عليه، وإن كان بذلك قد أماط بعض الأذى عن نفسه.
• وروى معمر بن راشد [ثقة ثبت]، عن سماك بن الفضل [يماني ثقة، من الطبقة السادسة]، قال: حدثني ابن البيلماني [عبد الرحمن بن البيلماني لين الحديث. التهذيب (٧/ ٥٦٤ - ط دار البر)]، قال: كنت مع ابن عمر وهو متكئ عليَّ، إذ جاء رجل، فقال: