وهو حديث صحيح، وقول ابن عمر: من السنة؛ دليل على رفعه. [تقدم تخريجه تحت الحديث رقم (١٧٤٢)، في المجلد الثالث والعشرين].
هـ - وروى مالك، عن نافع، أن عبد الله بن عمر كان إذا دنا من مكة، بات بذي طوى بين الثَّنِيَّتين حتى يصبح، ثم يصلي الصبح، ثم يدخل من الثنية التي بأعلى مكة، ولا يدخل إذا خرج حاجاً أو معتمراً حتى يغتسل قبل أن يدخل مكة، إذا دنا من مكة بذي طوى، ويأمر من معه فيغتسلون قبل أن يدخلوا.
أخرجه مالك في الموطأ (١/ ٤٣٦/ ٩٠٣ - رواية يحيى الليثي) (٦٥٩ - رواية القعنبي) (١٠٣٥ - رواية أبي مصعب الزهري) (٤٨/ ب - موطأ ابن القاسم برواية سحنون) (٢/٩/٩٥٣ - رواية ابن بكير) (٤٨٥ - رواية الحدثاني) (٤٧٢ - رواية الشيباني).
ومن طريقه: الشافعي في الأم (٣/ ٣٦٥/ ١٠٤٠) مختصراً، والبيهقي (٥/ ٧١).
وهذا موقوف على ابن عمر بإسناد صحيح على شرط الشيخين.
و - وروى مالك بن أنس، وأيوب السختياني وهما إمامان جليلان، رفيعا القدر في الحفظ والضبط والإتقان، وفليح بن سليمان [مدني، ليس به بأس، كثير الوهم]، وعبد الله بن عمر العمري [ليس بالقوي]:
عن نافع مولى ابن عمر؛ أن عبد الله بن عمر كان يغتسل لإحرامه قبل أن يحرم، ولدخوله مكة، ولوقوفه عشية عرفة. لفظ مالك، وبنحوه رواه فليح.
أخرجه مالك في الموطأ (٩٠٠ - رواية يحيى الليثي) (٦٥٦ - رواية القعنبي) (١٠٣٢ - رواية أبي مصعب) (أ/ ٤٨ - موطأ ابن القاسم رواية سحنون) (٢/٦/٩٥٠ - رواية ابن بكير) (٤٨٣ - رواية الحدثاني)، وعبد الرزاق (٥/ ٣٨٦/ ٩٨١٥ و ٩٨١٦ - ط التأصيل)، وابن سعد في الطبقات الكبرى (٤/ ١٦١).
وهذا موقوف على ابن عمر بإسناد صحيح على شرط الشيخين. [تقدم تخريجه تحت الحديث رقم (١٧٤٢)، في المجلد الثالث والعشرين].
ز - وروى محمد بن فضيل، وجعفر بن عون:
عن يحيى بن سعيد، عن نافع قال: كان ابن عمر لا يدخل مكة في حج ولا عمرة حتى يغتسل بذي طوى، [ثم يدخل].
أخرجه ابن أبي شيبة (٩/ ٨٥/ ١٦٣٣٢ - ط الشثري)، والحسن بن علي بن عفان في الأمالي والقراءة (٣٠). [المسند المصنف (١٥/ ٧٢/ ٧١٥٢)].
وهذا موقوف على ابن عمر بإسناد صحيح.
ح - ورواه عبدة بن سليمان [ثقة ثبت]، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر؛ أنه كان يغتسل إذا دخل مكة، ويأمرهم بذلك.
أخرجه ابن أبي شيبة (٩/ ٨٥/ ١٦٣٣٢ - ط الشثري). [المسند المصنف (١٥/ ٧٢/ ٧١٥٢)]