وهذا موقوف على عمر بإسناد لا بأس به، ولا يضره شك راويه، فقد ثبت من غير وجه، والله أعلم. وانظر أيضا: ما أخرجه الشافعي في الأم (٣/ ٥٢٨/ ١٣١٩)، وفي سنده [إعضال].
* ورواه الأويسي [عبد العزيز بن عبد الله: مدني، ثقة] قال: ثنا إبراهيم [إبراهيم بن سعد المدني: ثقة حجة]، عن محمد بن عكرمة [محمد بن عكرمة بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام المخزومي: ذكره ابن حبان في الثقات، لم يرو عنه سوى إبراهيم بن سعد. الميزان (٣/ ٦٥٠). التهذيب (١٢/ ١٢٤ - ط دار البر)]، عن أبيه [ثقة، من الثالثة، روى له الشيخان]، عن جده [له رؤية، من كبار ثقات التابعين]؛ رأى عمر يغتسل وهو محرم.
أخرجه البخاري في التاريخ الكبير (١/ ١٩٦)(١/ ٥٣٢/ ٦٠٠ - ط الناشر المتميز). وهذا موقوف على عمر بإسناد لا بأس به.
* وانظر أيضا: ما أخرجه أبو داود في مسائله لأحمد (٧٨١).
هـ وحاصل ما تقدم: أنه قد ثبت عن عمر أنه كان يغسل رأسه وهو محرم، ويقول: والله لا يزيد الماء الشعر إلا شعثا، وربما قال عمر لابن عباس: تعال أباقيك في الماء؛ أينا أطول نفسا؟ وهما محرمان، كما أن عاصم بن عمر، وعبد الرحمن بن زيد بن الخطاب كانا يتماقلان في البحر، يغيب أحدهما رأس صاحبه، وعمر ينظر إليهما، فلم ينكر ذلك عليهما.
قال ابن حزم في المحلى (٥/ ٢٧٩): «ورأى مالك على من غيب رأسه في الماء: الفدية، وخالف كل من ذكرنا»، قلت: وبعضها أسانيد مدنية!
قال سحنون لابن القاسم:«لم كره له [يعني: للمحرم] مالك أن يغيب رأسه في الماء؟ قال: قال مالك: أكره له ذلك لقتل الدواب».
وقد علله بعض الشافعية اجتهادا منهم بأن مالكا كرهه لأجل تغطية رأسه بالماء، والصواب ما حكاه عنه صاحبه ابن القاسم [انظر: معالم السنن (٢/ ١٨١). شرح السنة ٧/ ٢٥٥].
وقال ابن المنذر في الإجماع (١٦٣): «وأجمعوا على أن للمحرم أن يغتسل من الجنابة، وانفرد مالك، فقال: يكره للمحرم أن يغطس رأسه في الماء».
٢ - عن ابن عمر:
* رواه مالك، عن نافع؛ أن عبد الله بن عمر كان لا يغسل رأسه وهو محرم إلا من الاحتلام.
أخرجه مالك في الموطأ (١/ ٤٣٦/ ٩٠٤ - رواية يحيى الليثي)(٦٦٠ - رواية القعنبي)(١٠٣٦ - رواية أبي مصعب)(ق ٤٨/ ب - موطأ ابن القاسم برواية سحنون)(٢/٩/٩٥٤ - رواية ابن بكير)(٤٨٦ - رواية الحدثاني)(٤١٩ - رواية الشيباني).