للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

شرح العمدة (٤/ ٥٥١ - ط عطاءات العلم)، والمحب الطبري في القرى لقاصد أم القرى (٢/٦٢١/٧٠٨)، ومسدد في مسنده (٢/ ٤٤٣/ ١٦٢ - مطالب)، وابن المنذر في الأوسط (٢/٩/٣٤٤) [وبسنده تحريف]، والبيهقي في الكبرى (٥/ ٦٣)، وفي المعرفة (٧/ ١٧٣/ ٩٧٠٢)

قلت: وهذا موقوف على عمر بن الخطاب بإسناد صحيح.

قصر به حميد بن قيس فأرسله، ووصله ابن جريج، وهو: ثقة حافظ، أثبت الناس في عطاء بن أبي رباح، وهو راويته لزمه سبع عشرة سنة [التهذيب (٢/ ٦١٦) قال أبو حاتم: «من خالف ابن جريج في عطاء؛ فقد وقع في شغل [العلل (٨٧٠)].

قال أبو السعادات ابن الأثير في الشافي (٣/ ٣٤٠): «هذا حديث صحيح … »

قوله: اصبب على رأسي يحتمل أن يكون أمرا، وأن يكون استفهاما، فأما يحيى بن يحيى الغساني فإنه رواها بالاستفهام، وأما ابن وضاح فإنه رواه بالأمر، إلا أن رواية الشافعي الأظهر فيها أن يكون استفهاما، لأنه قال يعلى في الجواب: أمير المؤمنين أعلم، ولو كان أمرا لم يقل له ذلك، أو يجوز أن يكون قال له هذا القول على سبيل الاستظهار، وإقامة عذر نفسه عنده، فإنه لما استغرب أمره إياه بالصب عليه وحصل في نفسه منه شيء، قال له: أمير المؤمنين أعلم.

وكذلك رواية مالك؛ فالاستفهام فيها أظهر؛ لأنه لما قال له: اصبب على رأسي، أراد أن يأخذ ما عنده في ذلك لتقوى عزيمته على الغسل، فقال له يعلى: أتريد أن تجعلها بي؟ أي: أتريد أن تقلدني أمر ذلك وتجعلني الآثم، وهذا إنما يكون جواب الاستفهام لا جواب الأمر؛ لأنه إذا أمره وامتثل أمره لم يكن عليه معه في ذلك، فالتأنيث في قوله: أن تجعلها بي؛ راجع إلى القضية والحالة.

والشعث: تغير حالة الشعر عن الاستواء لبعد العهد بالتسريح والاغتسال، وهو من التفرق، يقال: لم الله شعثه، أي: ضمه وجمعه.

والماء: قال عمر: إن الماء لا يزيد الشعر إلا شعثا؛ لأن المحرم إذا أراد أن يغتسل لا يمكنه تسريح شعره، لأن المشط ينثره فيلزمه الفدية، فإذا قلب الماء عليه وهو على حالة شعث ولم يسرحه إذا زاد بالماء شعثا، لأن التراب إذا وقع على النداوة لصق بها وثبت عليها.

وقوله في رواية الشافعي: فسمي الله وأفاض على رأسه، يجوز أن يكون المفيض عمر، وأن يكون يعلى على اختلاف التقدير في الأمر والاستفهام».

وقال ابن كثير في مسند الفاروق (١/ ٤٨٠): «إسناد جيد».

• ورواه عبد الواحد بن زياد العبدي [ثقة]، عن حجاج بن أرطاة: حدثنا عطاء، عن صفوان بن يعلى، عن أبيه: كنت أصب على عمر وهو يغتسل وهو محرم، قلت: أصب على رأسك؟ قال: نعم، إن الماء لا يزيده إلا شعثا.

<<  <  ج: ص:  >  >>